الطعن رقم 3306 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمد صلاح حسن
وبحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
من حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل طبيعة العمل بواقع 50% من الأجر الأصلى شهرياً المقرر بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمياة الشرب رقم (228 ) لسنة 1971 إعتباراً من تاريخ 8/1/2001 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى التسويات التى لا تخضع لإجراءات ومواعيد دعوى الالغاء ، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانوناً ، فمن ثم يغدو طلبة مقبولاً شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمياة الشرب رقم 228 لسنة 1971بمنح بدل طبيعة عمل وسكن مجانى للعاملين فى تشغيل خط مياة قنا / سفاجا / القصير تنص على أنه " يصرف بدل طبيعة عمل بواقع 50% من المرتب الأساسى للعاملين بالهيئة العامة لمياة الشرب فى مواقع المحطات والخزانات بطريق مياة قنا / سفاجا / القصير / الغردقة دون المقيمين بالمدن التى يمر بها الخط المشار إليه ( قنا / سفاجا / القصير / الغردقة .
ويمنح كذلك للمنتدبين فى هذه المواقع لأعمال تستغرق أكثر من شهر ، وذلك علاوة على بدل الإقامة المقرر للذين يعملون بهذه المناطق مع الترخيص لهم يشغل المساكن التى تعد لهم دون مقابل .
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن " يصرف بدل سفر بواقع ضعف الفئات القانونية للعاملين الذين يندبون فى مواقع المحطات والخزانات بطريق خط المياة المشار اليه فى المدة الأولى لمدة لا تجاوز شهراً دون الذين يندبون بالمدن التى يمر بها الخط " قنا - سفاجا - القصير - الغردقة ) ولا يجوز الجمع بين بدل السفر وبين البدلات المشار اليها فى المادة السابقة "
ومن حيث أن المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 197 لسنة 1981 الصادر بإنشاء الهيئة القومية لمياة الشرب على أن " تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى مقرها مدينة القاهرة وتكون لها الشخصية الإعتبارية "
وتنص المادة 12 من " تؤول إلى الهيئة أموال وموجودات وحقوق وإلتزامات الهيئة العامة لمياة الشرب و .......... والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالإسكان بالأتفاق مع الوزير المختص بالمالية .
وتنص المادة (16) من ذات القرار على أن " .................. كما تؤول إلى المحافظات مرافق المياة الكبرى التى تتبع مالياً الهيئة العامة لمياة الشرب وما يخصها من حقوق وإلتزامات للهيئة الملغاة والتى يصدر بصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالإسكان ..........."
وتنص المادة (17) من ذات القرار على أن " تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل العاملين بالهيئة العامة لمياة الشرب والهيئة العامة للمجارى والصرف الصحى إلى الهيئة القومية الذين يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالإسكان ....."
ومن حيث أنه قد صدر قرار وزير الإسكان رقم 307 لسنة 1982 ونص فى مادته الأولى على أن " يؤول إلى محافظة البحر الأحمر خط مياة ( قنا / سفاجا ) بكافة موجوداته ومنشأته ومراكز الصيانة والروافع والعمليات والشبكات التابعة له ................"
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن " يلحق العاملون بالمرفق الواردة أسمائهم بالكشوف المرفقة بالقرار رقم 359 لسنة 1988 بتعديل اسم مرفق قنا / سفاجا إلى مرفق مياة البحر الأحمر .
ومن حيث المستفاد مما تقدم أنه وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 1981 المشار إليه قد تم إلغاء الهيئة العامة لمياة الشرب وحلت محلها الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى ونقل العاملين بالهيئة الملغاة الى الهيئة الجديدة ثم صدر القرار رقم 307 لسنة 1982 المشار إليه بنقل تبعية خط مياة قنا / سفاجا إلى محافظة البحر الأحمر ثم تغير أسمه الى مرفق مياة البحر الأحمر ، وعلى ذلك فإن المستحقين لبدل طبيعة العمل المقرر بالقرار رقم 228 لسنة 1971هم العاملين بالهيئة العامة لمياة الشرب وخط ( قنا - سفاجا - القصير - الغردقة ) والذين نقلوا إلى مرفق مياة البحر الأحمــــــــــر التابع لمحافظة
البحر الأحمر أما من يعين من العاملين بعد نقل تبعية خط المياة المشار اليه إلى محافظة البحر الأحمر فلا تسرى عليهم الأحكام الواردة بالقرار رقم 228 لسنة 1971 المشار اليه لعدم تبعيتهم للهيئة العامة لمياة الشرب الملغاة .
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على الحالة الماثلة فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى من العاملين بمرفق مياة البحر الأحمر التابع مديرية الإسكان والمرافق بالبحر الأحمر بالدرجة السادسة الحرفية ( ورش وآلات ) بوظيفة ميكانيكى ديزل مساعد إعتباراً من 8/1/2001 وذلك بعد نقل تبعية مرفق مياة البحر الأحمر الى محافظة البحر الأحمر ومن ثم يكون من غير المخاطبين بأحكام القرار 228 لسنة 1971 المشار اليه ولا يستحق صرف بدل طبيعة العمل المطالب به وتكون دعواه الماثلة قائمة على غير سند يبررها جديرة بالرفض ، وهو ما يتعين القضاء به .
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها طبقاً لحكم المادة ( 184) من قانون المرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً ، وألزمت المدعى المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع
أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/8/2003 طالباً فى ختامها الحكم بأحقيته فى صرف بدل طبيعة العمل بواقع 50% من الأجر الأصلى شهرياً من تاريخ 8/1/2001 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه يعمل بمرفق مياة البحر الأحمر التابع لمديرية الإسكان والمرافق بالبحر الأحمر منذ 8/1/2001 بوظيفة ميكانيكى ديزل مساعد ويقوم بالعمل فى تشغيل وصيانة وحدات رفع المياة المرشحة بالمرفق خط مياة قنا / سفاجا / القصير / الغردقة ، وتقوم جهة الإدارة بمنحة بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من المرتب الأساسى بالإضافة الى المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية إعتباراً من 8/1/2001 طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 ، ونظراً لأن الهيئة أصدرت القرار رقم 288 لسنة 1971 بصرف بدل طبيعة عمل بواقع 50% من المرتب الأساسى للعاملين فى المناطق الصحراوية الممتدة من قنا / سفاجا / القصير / الغردقة بطول 320 ك م إلا أنه منذ تعيينه فى 8/1/2001 لم يطبق عليه هذا القرار ولم يصرف بدل طبيعة العمل المقرار بواقع 50% من الأجر الأساسى منذ تعيينه وقد طالب الجهة الإدارية بهذا البدل إلا أنها رفضت الاستجابة لطلبه ، مما حدا به إلى اللجوء للجنة التوفيق المختصة ولكن دون جدوى لذا فقد أقام دعواه الماثلة ، مختتماً إياها بطلباته أنفة البيان .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على المستندات المثبتة بغلافها ، كما قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات من بينها إخطار بالتوصية الصادر من لجنة التوفيق المختصة فى شأن الطلب رقم 10 لسنة 2002 المقدم من المدعى وبجلسة 20/3/2004 تقرر حجز الدعوى للتقرير .
وفى غضون شهر يونيه 2004 أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه قبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى فى صرف بدل طبيعة العمل ، على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المدعى بالمصروفات .
وتحدد لنظر الدعوى جلسة 9/4/2005 ، وبجلسة 9/7/2005 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية صورة القرار رقم 228 لسنة 1971 وفيها قررت المحكمة حجزها للحكم بجلسة 23/10/2005 ، وبهذه الجلسة قررت المحكمــــــة أعادة الدعوى للمرافعة
بجلسة اليوم لتغيير التشكيل ، وإصدار الحكم بجلسة اليوم ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى الحكم به .