الطعن رقم 3291 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سمير أحمد عبدالمقصود
وعضوية السيد الأستاذ النائب / مصطفى محمود عمران
وبحضور السيد الأستاذ المندوب / حسن على أحمد مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعين يهدفون الى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من الأجر الأساسى للأول و30% من الأجر الأساسى للأخرين وعشرة جنيهات شهرياً كمقابل نقدى عن وجبة غذائية ، ونسبة الأجر الأضافى للأول ، وذلك إعتباراً من 13/7/2002 للأول ومن 16/6/2002 للثانى والثالث ، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى: فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق - منازعة فى راتب - والتى لا تتقيد فى رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم تكون مقبولة شكلاً
ومن حيث أنه عن الموضوع :
ومن حيث أنه عن طلب المدعين صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدى شهرى عن وجبة غذائية فإن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 - المعدلة بالقانون رقم 16 لسنة 1985- بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى ومياة الشرب - تنص على أنه " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى ومياة الشرب ............................................ "
ونصت المادة الثانية من ذات القانون على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلى تبعاً لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل وذلك وفقاً للقواعد وللوظائف وبالنسب التى يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء "
ونصت المادة الثالثة من ذات القانون على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلاً نقدياً عنها شهرياً وفقاً للقواعد وللوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء "
ونفاذاً لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 ونصت المادة الأولى منه على أن " يمنح العاملون بمياة الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسب المبينة قرين كلاً منها محسوبة على أساس الأجر الأصلى للعامل :
2- 40% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلى للأعمال فى المجالات الآتية :
( أ ) - تشغيل وصيانة الروافع من المأخذ والبيارات .
(ب) - تشغيل وصيانة الطلمبات رفع المياة العكرة .
(ج) - تشغيل وصيانة أحواض الترويق والترسيب والترشيح والتعقيم وخزانات وروافع المياة النقية .
( د ) - تشغيل وصيانة نقلات المياة الى السفن .
(هـ) - تعتيق وتستيف وتخزين الكيماويات كالشبة وسلفات الامنيوم والكلور بالمخازن
(و) - أعمال الشبكات وصيانتها .
( ز ) - صيانة أجهزة معالجة المياة فى جميع مراحلها .
( ح ) - العمل بالمعامل الكيماوية .
( ط ) - تشغيل وصيانة الآبار الأرتوازية التى تستخدم الكلور فى معالجة المياة .
كما يمنح هذا البدل للملاحظين والمشرفين إشرافاً مباشر الذين تقتضى طبيعة عملهم التواجد المستمر وبصفة دائمة فى المجالات المشار اليها فى البندين 1 و 2 من هذه المادة .
3- 30% لشاغلى الوظائف الآتية :
( أ ) الإدارة والإشراف العام ( للمحطات ) (ب) تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية
(ج) أعمال مخازن المعدات بالمحطات (د ) الصيانة العامة والحملة الميكانيكية .
(هـ) صيانة العدادات ( و ) أعمال المشروعات الجديدة للأحلال والتجديد والتوسعات بالمحطات
( ز ) أية أعمال أخرى مماثلة داخل المحطات ذاتها .
4- 20% لشاغلى الوظائف الآتية :
( أ ) أعمال المشروعات الجديدة خارج نطاق المحطات .
(ب) مختلف الوظائف بدواوين هيئات مياة الشرب .
*****************
وتنص المادة الرابعة من ذات القرار على أن " يمنح العاملون بمياة الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل مقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية وذلك على النحو الآتى : ................... (ب) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 40% أو 30% عشرة جنيهات شهرياً .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم إن المشرع رعاية منه للعاملين بمياة الشرب ونظراً لما يتعرضون له من مخاطر وظيفية ، وكذلك نظراً لتواجدهم المستمر بمواقع العمل قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابلاً نقدياً عنها شهرياً وذلك فى الأحوال وبالنسب السابق ذكرها ...
ومن حيث أنه فى ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين يعملون بالوحدة المحلية لقرية العديسات التابعة للوحدة المحلية لمركز الأقصر ومدينة البياضية ، بمجلس مدينة الأقصر بالدرجة الرابعة والخامسة وقد صدر القرار رقم 15 لسنة 2002 من رئيس قرية العديسات بتاريخ 10/7/2002 والمعمول به إعتباراً من 13/7/2002 بتكليف المدعى الأول للعمل فنى تشغيل بعملية مياة نجع قباح الشرقية ، فإنه يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من أجره الأساسى إعتباراً من 13/7/2002 طبقاً للبند رقم ( 3 ) الفقرة ( ب ) من القرار رقم 711 لسنة 1986 المشار اليه وعشرة جنيهات شهرياًَ كمقابل نقدى عن وجبة غذائية .
ومن حيث أن المدعيين الثانى والثالث يعملان بوظيفة عامل نظافة بعملية قباح الشرقية ، إعتباراً من 16/6/2002 بموجب قرار رئيس قرية العديسات رقم 13 لسنة 2002 الصادر فى 16/6/2002 فإنهما يستحقان صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بواقع 20% من الأجر الأساسى إعتباراً من 16/6/2002 طبقاً للبند 4 فقرة ب من القرار رقم 711 لسنة 86 المشار اليه .
وحيث أنه عن طلب صرف المقابل النقدى للوجبة الغذائية للمدعين الثانى والثالث فإنه لما كان من المقرر وفقاً لنص المادة فإن صرف الوجبة يكون للعاملين المستحقين للبدل بنسبة 50 ، 40 ، 30 % أما من يستحقون البدل بنسبة 20% فلا يستحقون صرف المقابل النقدى للوجبة الغذائية كطلب المدعين فى الدعوى الراهنة وعليه يكون هذا الطلب حرياً بالرفض .
ومن حيث أنه عن طلب المدعين صرف الأجر الإضافى عن ساعات العمل الإضافية ، فإن المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 المشار إليه ، تنص على أنه : ( يستحق العامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل التى تزيد على ست ساعات يومياً بنسبة 25% شهرياً من الأجر إذا كان التشغيل نهاراً وبنسبة 50% شهرياً إذا كان التشغيل ليلاً وبشرط ألا يقل مجموع ساعات التشغيل الإضافى عن 50 ساعة شهرياً ، وألا خفض الأجر الإضافى بحسب عدد ساعات الإضافى الفعلية ) .
ومن حيث أن المشرع رعاية منه للعاملين بالمجارى والصرف الصحى ومياة الشرب ، قرر منحهم أجراً إضافياً عن ساعات التشغيل الإضافية التى تزيد على ست ساعات يومياً وذلك بنسبة 25% من الأجر الأصلى شهرياً إذا كان التشغيل الإضافى نهاراً ، وبنسبة 50% من الأجر الأصلى إذا كان التشغيل ليلاً ، على ألا يقل مجموع ساعات التشغيل الإضافى عن خمسين ساعة شهرياً وإلا خفض الأجر الإضافى بحسب عدد ساعات التشغيل الإضافى الفعلية .
ومن حيث أن المدعى الأول قد كلف بتشغيل عملية مياة الرواعى التابعة للوحدة المحلية لقرية العديسات ، إعتباراً من 13/7/2002 بموجب قرار رئيس قرية العديسات رقم 15 لسنة 2002 المشار اليه سابقاً ، ويومى السبت والأحد من كل
أسبوع بدلاً من العاملين بالعملية لقيامهم ببدل راحاتهم الأسبوعية فإنه لا يستحق صرف الأجر الإضافى المطالب به ، حيث لم يبين من الأوراق قيامه بالعمل ساعات زائدة عن ساعات العمل المكلف بها الذى هو مناطها استحقاق الأجر الإضافى المطالب به ، وهو ما تقضى به المحكمة .
كما خلت الأوراق من ثمة دليل على تكليف المدعين الثانى والثالث بالعمل لساعات إضافية ، ومن ثم يضحى هذا الطلب غير قائم على سند صحيح من القانون متعيناً رفضه لجميع المدعين .
ومن حيث أن المدعين قد أصابوا فى بعض طلباتهم مخفقين فى بعضها الأخر فإنهم يلزمون المصروفات مناصفة مع جهة الإدارة وفقاً لحكم المادة 186 مرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع أولاً بأحقية المدعى الأول فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدى عن الوجبة الغذائية على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية . ثانياً : بأحقية باقى المدعين فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعين والجهة الإداري المصروفات مناصفة .
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع
بتاريخ 28/7/2003 أقام المدعون دعواهم بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة طلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% للأول و 30 % للأخرين ، من راتبهم الأصلى وعشرة جنيهات شهرياً كمقابل نقدى عن وجبة غذائية ونسبة الأجر الأضافى بالنسبة للمدعى الأول ، إعتباراً من 13/7/2002 للأول ومن 16/6/2002 للأخرين وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم من العاملين بمجلس قروى العديسات بالوحدة المحلية لمركز الأقصر ومدينة البياضية بالأقصر ومن ثم يحق لهم وفقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 ، ووفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بواقع 40% من الأجر الأساسى للأول و30% للثانى والثالث وعشرة جنيهات شهرياً كمقابل نقدى عن وجبة غذائية ، وأضاف المدعون أنهم طالبوا الجهة الإدارية بصرف مستحقاتهم سالفة الذكر إلا أنها امتنعت عن الصرف ، مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة .
وخلص المدعون الى طلباتهم آنفة البيان ..
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة والحاضر عن المدعين كلاهما حافظة مستندات ، طويتا على الأوراق المبينة بكل منهما ، وقد أودعت تلك الهيئة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى .
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 25/6/2005 وما تلاها من جلسات ، حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 8/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .
وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .