⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 141 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1992-12-8 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحديد اقدمية مستشارى محكمة النقض
⚖️ تعيين مستشارى محكمة النقض
⚖️ مساواة الاقدم بالاحدث فى المرتب و البدلات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى نائبى رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوى وعلى بدوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان النص فى المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 المعدل على أن " تحديد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون _" وفى الفقرة الرابعة من البند تاسعا من قواعد تطبيق جدول المربتات الملحق بقانون السلطة القضائية على أنه " ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة " يدل على أن المشروع هدف إلى إرسال قاعدة من شأنها تحقيق العدالة بين رجال القضاء بأن أوجب ألا يقل ما يتقضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المواد 43، 44، 50 من القانون ذاته - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض يكون بطريق التعيين فى جميع الأحوال سواء من بين رجال القضاء والنيابة أو من غيرهم، ويعتبر تاريخ التعيين من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى، وتتحدد أقاميتهم بحسب تاريخ القرار الجمهورى الصادر بتعيينهم ما لم يحددها من تاريخ بموافقة المجلس.