⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3116 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلاً من : السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود السيــــــــــــــد الأستــــاذ النائـب / مصطفى محمود عمران وحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــد / صلاح فؤاد حامـد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
{ المحكمة } بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم : بقبول الدعوى شكلاً . . وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهم مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق - منازعة في راتب - والتي لا تتقيد في رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم تكون مقبولة شكلاً . ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقـــــــم (41) لسنة 1958م كانت تنص على أنه " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية ، أو بيان رقم التذكرة جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة الثانية للذين يحق لهم السفر بالدرجة الأولى ، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة لمن عداهم ، على شرط أن يؤشـر الرئيس المباشر على الطلب بان الانتقال تم فعلاً " . ومن حيث أن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم (1150) لسنة 1995م بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال - المشار إليها - ونص في مادته الأولى على أن " يستبدل بنص المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها النص الآتي : " مادة 47 " يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما في ذلك الإضافات دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس " . ونصت المادة الثانية من ذات القرار على أن " ينشر هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره " . وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم (120) بتاريخ 1/6/1995 . ومن حيث أن المستقر عليه أن مفاد نص المادة (47) من لائحة بدل السفر بعد استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1150) لسنة 1995 - المشار إليه - أن المشرع بمقتضى هذا التعديل أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها ، ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجة المقررة في حالة عدم تقديم الشهادة ، كما كانت تقضي بذلك المادة (47) من لائحة بدل السفر قبل تعديلها . كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات كالمقابل النقدي للوجبة الغذائية ، وأن المقابل النقدي يشمل ضريبة المبيعات التي تعد جزءً من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذي يختار المقابل النقدي في الحصول عليه كاملاً غير منقوص بقيمة الضريبة العامة على المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر باستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل النقدي ، هذا فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف السفر الفعلية . { يراجع في هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1154 ، جلسة 5/11/1998 ، ملف رقم 86/4/1389} . ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين يعملون بإدارة دشنا التعليمية ويشغلون الدرجة الثالثة اعتباراً من 1/9/1996 بالنسبة للأول ، ومن 1/1/1999 بالنسبة للمدعيين الثاني والثالث ، وتصرف لهم الجهة الإدارية مقابلاً نقدياً لاستمارات السفر المجانية ومن ثم يحق لهم صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهم وذلك اعتباراً من تاريخ شغل كل منهم للدرجة الثالثة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وبمراعاة أحكام التقادم الخمسي بالنسبة للمدعي الأول مع الأخذ في الاعتبار إضافة المدة من تاريخ لجوئه إلى لجنة التوفيق في المنازعات في 1/4/2003 حتى تاريخ صدور التوصية في 5/5/2003 بالإضافة إلى المدة المقررة لعرض وقبول التوصية إلى مدة التقادم بحيث يستحق الصرف اعتباراً من 23/6/1998 وهو ما يتعين القضاء به . ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) مرافعات . { فلهذه الأسباب } حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات وذلك على النحو المبين بالأسباب ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
فقرة رقم -1
" الوقائع " بتاريخ 19/8/2003 أقام المدعون دعواهم بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة طلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية شاملاً الإضافات المقررة لتذاكر السفر وذلك بعدد التذاكر التي تصرف لكل منهم اعتباراً من 2/6/1995 أو من تاريخ استحقاق كل منهم مع استمرار الصرف لهم وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات . وقال المدعون شرحاً لدعواهم : أنهم من العاملين بإدارة دشنا التعليمية ويشغلون الدرجة الثالثة ، وأنه يحق لهم وفقاً لحكم المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 1150 ) لسنة 1995م صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية . وقد طالبوا الجهة الإدارية بصرف هذا المقابل إلا أنها امتنعت عن الصرف مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة . . وخلص المدعون إلى طلباتهم آنفة البيان . وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 16/102004 حافظة مستندات طويت على بيانات الحالة الوظيفية للمدعين وإقرارات حالاتهم الاجتماعية ، كما تم ضم ملف الطلبات المقدمة من المدعين إلى لجنة التوفيق في المنازعات ، حيث أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى وذلك على النحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير ، وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/9/2005 حيث أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ، وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات في شهر ، وقد انقضى الأجل المصرح به دون إيداع أية مذكرات ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير تشكيل هيئة المحكمة والحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودتة المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .