⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3023 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري بقنا الدائرة الثانية - تسويات بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 4/12/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة وسكرتارية السيد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 حيث أن المدعيـن يطلبـون الحكم بطلباتهم سالفة البيان 0 ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن المدعي الأول يشغل الدرجة الثالثة ومن ثم ينحسر اختصاص المحكمة عن نظر الدعوى نوعيا بالنسبة له ويتعين الحكم بعدم الاختصاص النوعي وإحالتها إلي المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات 0 وقد استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية بالنسبة لباقي المدعين 0 وحيث أنه عن الموضوع ، فإن مفاد المادة 47 من قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 بإصدار لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 " فإنه متي أختار العامل الحصول علي قيمة تذكرة السفر فإنه يستحق المقابل النقدي له ولأفراد أسرته المستحقين لهذا المقابل ومتي ثبت للعامل الحق في هذا المقابل فإنه يصرف له علي أساس قيمة التذكرة بما في ذلك الإضافات المقررة علي ثمن التذكرة المسموح له أن يسافر بها" 0 ولما كانت ضريبة المبيعات من الإضافات المقررة علي تذكرة السفر وتعد جزءا منها كما أن الوجبة الغذائية أضحت إجبارية علي جميع قطارات النوم ومن ثم فإن ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية يعدان جزءا من التذكرة التي يسافر لها العامل مما لا مندوحة معه من استحقاق العامل الذي يختار البدل النقدي في الحصول عليه غير منقوص بقيمة ضريبة المبيعات أو قيمة الوجبة الغذائية 0 ومن حيث ان الثابت بالأوراق أن المدعين من العاملين بمديرية الطب البيطري بأسوان ويشغلون وظائف من الدرجة الثانية وتصرف لهم جهة عملهم المقابل النقدي لاستمارات السفر دون الإضافات المقررة حسبما ورد بصحيفة الدعوى ولم تجحده الجهة الإدارية ومن ثم فإنهم يستحقون صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية شاملا ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية اعتبارا من تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه والحاصل في 2/6/1995 وما يترتب عل ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي وإلزام الجهة الإدارية المصروفات نزولا علي حكم المادة 184 مرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- أولا:- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة للمدعي الأول وأمرت بإحالتها إلي المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات 0 ثانيا :- بأحقيـة باقي المدعيـن في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملا ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــع أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ15 / 5/2003 بطلب الحكم بأحقيتهـم في صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية شاملاً مقابل الوجبة الغذائية و ضريبة المبيعات وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية 0 وقال المدعـون شرحا للدعوى : ان الجهة الإدارية تصرف لهـم المقابل النقدي المذكور دون الإضافات المقررة علي تذاكر السفر وهي مقابل الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات بالمخالفة لحكم المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس لوزراء رقم 1150 لسنة 1995 والتي أوجبت دفع ثمن التذكرة للعامل شاملا تلك الإضافات اعتبارا من 2/6/1995 تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه 0 وأضاف المدعين أنهم تقدموا بطلبات لجان التوفيق في بعض المنازعات وأرفقوا بالدعوى حافظة مستندات 0 وأثناء تداول الدعوى بجلسات التحضير قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات وتم ضم ملفات لجان التوفيق 0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى 0 وتم تداول الدعوى بجلسات المرافعة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وخلا الأجل قدم محامي الدولة مذكرة دفاع وقدم وكيل المدعين حافظة ومذكرة بذات الطلبات ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0