الطعن رقم 17 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1992-9-8
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العدول عن الاستقالة
⚖️ بطلان الاستقالة - الاكراه المبطل للارادة فى الاستقالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فتحى محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد غريانى نائب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوى وعبد الحميد الحلفاوى ومصطفى جمال شفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين أن يراعى فى تقدير الإكراه- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وأى ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه وكان الطالب الذى ولى القضاء بين الناس ويعلم أن القانون وفر له من الضمانات وحقوق الدفاع ما يكفل له نفى ما أسند إليه من وقائع أقيم عليها طلب فقد الصلاحية فقد اختار الاستقالة بقصد الاستفادة مما نصت علية المادة 104 من قانون السلطة القضائية من انقضاء دعوى الصلاحية بالاستقالة وتجنب صدور حكم ضده فيها فإن هذه الاستقالة تكون وليدة إرادة حره اختارت البديل الأفضل ، ويكون طلب الطالب بطلان استقالته التى قدمها بتاريخ 1988/2/7 بدعوى صدورها منه تحت تأثير إكراه وقع عليه على غير أساس، لما كان ذلك وكان لا شأن لأى من المادتين 107،111 من قانون السلطة القضائية فى صحة الاستقالة المقدمة منه فإن ما يثيره بصدد عدم دستوريتهما - أيا كان وجه الرأى فيه- يكون غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استقالة القاضى عملا بالمادة 70 من قانون السلطة القضائية تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها إلى وزير العدل ويترتب عليها إنهاء رابطة التوظيف بينه وبين الوزارة على أساس حالته وكان هذا النص الخاص هو الواجب التطبيق دون سواه وورد استثناء من أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة فإنه لا مجال فى قانون السلطة القضائية لنظام العدول عن الاستقالة ولا يجوز العدول عنها بعد قبولها وعلى ذلك يكون الطلب قائما على غير سند صحيح.