الطعن رقم 2990 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود
السيد الأستاذ النائـــــــــــــب / مصطفي محمود عمـران
وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
من حيث أن المدعيات يهدفن إلي الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهن في صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية ومقابل ضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقه لهن مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق - منازعة في راتب - والتي لا تتقيد في رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فإنها تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص علي أنه ( إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديد أو بيان رقم التذكرة جاز رد ثمن
التذكرة بالدرجة الثانية للذين يحق لهم السفر بالدرجة الأولي وثمن التذكرة بالدرجة الثالثة لمن عداهم علي شرط أن يؤشر الرئيس المباشر علي الطلب بأن الانتقال تم فعلا 0
ومن حيث أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها ونص في مادته الأولي علي أن ( يستبدل بنص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها النص الآتي مادة ( 47) " يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقرر بما في ذلك الإضافات دون حاجة إلي تقديم شهادة السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس 0
ونصت المادة الثانية من هذا القرار علي أن ( ينشر هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ) 0
وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم ( 120 ) في 1/6/1995م0
ومن حيث أن المستقر عليه أن مفاد نص المادة ة ( 47 ) من لائحة بدل السفر بعد استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه أن المشرع بمقتضي هذا التعديل أضاف إلي المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول علي ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقرر له دون حاجة إلي تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجة المقررة له في حالة عدم تقديم الشهادة كما كانت تقضي بذلك المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر قبل تعديلها . كما أصبح بمقتضي الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول علي ثمن التذكرة كاملة بما فيها جميع الإضافات كالمقابل النقدي للوجبة الغذائية 0 وأن المقابل النقدي يشمل ضريبة المبيعات التي تعد جزءا من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذي يختار المقابل النقدي في الحصول عليه كاملا غير منقوص بقيمة الضريبة العامة علي المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر باستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول علي المقابل النقدي ، هذا فضلاً من تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف السفر الفعلية 0
( يراجع في الفقرة الأخيرة : فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1154 بتاريخ 5/11/1998 جلسة 7/10/1998 ملف رقم 86/4/1389 ) 0
ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم ، ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعيات من العاملين بإدارة دشنا التعليمية بمديرية التربية والتعليم بقنا ويشغلن الدرجة الثالثة اعتبارا من 1/1/1999 بالنسبة للمدعيات الأولي والثانية والرابعة ، واعتبارا من 1/9/1997 بالنسبة للمدعية الثالثة وتصرف لهن الجهة الإدارية مقابلا نقديا لاستمارات السفر المجانية ومن ثم يحق لهن صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية ومقابل ضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهن وذلك اعتبارا من 1/1/1999 بالنسبة للأولي والثانية والرابعة واعتبارا من 24/5/1998 بالنسبة للمدعية الثالثة تطبيقا لأحكام التقادم الخمسي ولحكمي المادتين 9 ، 10 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في المنازعات وذلك مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وهو ما يتعين الحكم به 0
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 ن الدرجة الثالثة اعتبارا من 1/5/2000 ، 10/12/1995 ، 1/1/ك
فلهـــــــــــذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بأحقية المدعيات في صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية
وضريبة المبيعات وذلك علي النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة
الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــــــــــع
بتاريخ 1/8/2003 أقامت المدعيات دعواهن بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة طلبن في ختامها الحكم :بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بأحقيتهن في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية المقررة لتذاكر السفر المجانية بما فيها من إضافات أخرى اعتبارا من 2/6/1995 طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم1150 لسنة 1995 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب 0
وقالت المدعيات شرحا لدعواهن : أنهن يعملن بإدارة دشنا التعليمية بمديرية التربية والتعليم بقنا بالدرجة الثالثة وأنه يحق لهن وفقاً لأحكام المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية ومقابل ضريبة المبيعات ، وقد طالبن الجهة الإدارية بصرف هذا المقابل إلا أنها امتنعت عن الصرف مما حدا بهن إلي إقامة الدعوى الماثلة 0وخلصت المدعيات إلي طلباتهن آنفه البيان 0
وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات بجلسة 7/10/2004 طويت علي الأوراق المعلاة علي غلافها ضمت بيانات الحالة الوظيفية وإقرارات الحالة الاجتماعية للمدعيات ، وقد قدمت تلك الهيئة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في موضوع الدعوى 0
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 3/9/2005 حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وفي نهاية الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به 0