الطعن رقم 2984 لسنة 12 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود
السيد الأستاذ النائـــــــــــــــــــــــب / مصطفي محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لقيمة الوجبة الغذائية شاملا الإضافات المقررة لتذاكر السفر اعتبارا من 2/6/1995 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد في رفعها بإجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فإنها تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص علي أنه ( إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديد أو بيان رقم التذكرة جاز رد ثمن
التذكرة بالدرجة الثانية للذين يحق لهم السفر بالدرجة الأولي وثمن التذكرة بالدرجة الثالثة لمن عداهم علي شرط أن يؤشر من الرئيس المباشر علي الطلب بأن الانتقال تم فعلا ) 0
ومن حيث أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها ونص في مادته الأولي علي أن ( يستبدل نص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها النص الآتي مادة ( 47) " يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقرر بما في ذلك الإضافات دون حاجة إلي تقديم شهادة السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس 0
ونص في المادة الثانية من هذا القرار علي أن ( ينشر هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ) 0
هذا وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بتاريخ في 1/6/1995م0
ومن حيث أن مفاد نص المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها عد استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه أن المشرع بمقتضاها أضاف إلي المزايا المقررة للعامل بموجب لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها سلفا ، ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول علي ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له دون حاجة إلي تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجة المقررة له في حالة عدم تقديم الشهادة كما كانت تقضي بذلك المادة ( 47 ) قبل استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه . كما أصبح بمقتضي الميزة سالفة الذكر الحصول علي ثمن التذكرة كاملة بما فيها جميع الإضافات المقررة علي ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها
ومن حيث افتاء الجمعية العمومية قد استقر علي استحقاق العامل المقابل النقدي يكون بقدر ما تكبده من تكاليف السفر الفعلية وان هذه التكاليف تشمل ثمن التذكرة مضافا إليه الإضافات الأخرى كالضرائب وخلافه التي تحصل مع ثمن وتعد جزء منه لا تنفك عنه وهو ما قصده المشرع من قانون الضريبة العامة علي المبيعات من إضافة قيمة الضريبة إلي سعر السلعة أو الخدمة 0
ولما كان المقابل يعد معادلا أو بديلا عن قيمة استمارة السفر فهو ليس بديلا ثابتا وإنما مقابل أو تعويض عن المصروفات الفعلية للسفر فإن مقتضي هذه المعادلة بين المقابل النقدي واستمارة السفر هو عدم الانتقاص من المقابل النقدي في الحصول عليه كاملا غير منقوص بقيمة الضريبة العامة علي المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر باستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول علي المقابل النقدي ، هذا فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف السفر الفعلية 0
( يراجع في هذا المعني : فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1154 بتاريخ 5/11/1998ملف رقم 86/4/1389 ) 0
ومن حيث أنه في تطبيقا لما تقدم ، ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعين من العاملين بإدارة أدفو التعليمية بأسوان ويشغلون الدرجة الثالثة اعتبارا من 30/6/1997 بالنسبة للمدعي الأول والثاني والثالث من 1/1/1999 بالنسبة للمدعي الرابع ويقومون بصرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية محسوبة وفقا لقيمة السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم
ولما كانت تذكرة السفر بالمبيت تتضمن قيمة وجبة غذائية وضريبة مبيعات باعتبارهما من الإضافات التي يشملها ثمن التذكرة الأمر الذي يحق معه للمدعين الحصول علي المقابل النقدي عن هذه الوجبة وقيمة ضريبة المبيعات عن كل تذكرة سفر طبقا للمادة 47 من لائحة بدل السفر بعد تعديلها بالقرار رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه وذلك اعتبارا من 16/3/1999 وذلك إعمالا لأحكام التقادم الخمسي وأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في المنازعات مع ما يترتب علي ذلك من آثار
وفروق مالية وهو ما يتعين القضاء به 0
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون مرافعات 0 ن الدرجة الثالثة اعتبارا من 1/5/2000 ، 10/12/1995 ، 1/1/ك
فلهـــــــــــذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي للوجبة الغذائية وقيمة ضريبة
المبيعات وذلك علي النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية
المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــــــــــع
أقام المدعون دعواهم الماثلة بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 3/4/2004طالبين في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات باعتبارهما من الإضافات التي تدخل ضمن حساب ثمن تذكرة السفر المجانية اعتبارا من 2/6/1995 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقال المدعون شرحا لدعواهم : أنهم من العاملين بإدارة أدفو التعليمية بأسوان وأنه يحق لهم وفقاً لأحكام المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدي وقيمة ضريبة المبيعات وقد طالبوا الجهة الإدارية بصرف مستحقاتهم سالفة الذكر إلا أنها امتنعت عن الصرف دون مبرر الأمر الذي حدا بهم إلي إقامة الدعوى الماثلة 0
واختتم المدعون صحيفة دعواهم بطلباتهم آنفة البيان 0
وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات 0
حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها ، وتم ضم ملفات التوفيق الخاصة بالمدعين
وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا برأيها القانوني في الدعوى وذلك علي النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير 0
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 12/11/2005 حيث قررت حجزها للحكم بجلسة اليوم مع التصريح لمذكرات لمن يشاء في شهر وقد انقضي الأجل المقرر دون إيداع ثمة مذكرات 0 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به 0