الطعن رقم 23 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1992-7-7
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية المعاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فتحى محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى وعبد الحميد الحلفاوى وعبد الملك نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطالب قد أحيل إلى التقاعد لبلوغه سن الستين في 1986/1/24 عندما كان يشغل وظيفة رئيس محكمة بمحاكم الاستئناف ويتقاضى المرتب والبدلات المقررة لرئيس محكمة النقض باعتبارها الوظيفة الأعلى مباشرة فى 1984/7/1 فإنه يتعين معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر المتغير المعاملة المقررة للوزير فى تاريخ إحالته إلى التقاعد طبقا للقوانين السارية وقتئذ.