الطعن رقم 2905 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود
السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد صلاح حسن
وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا0
ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف بدل العدوي المطالب به اعتبارا من 4/7/1996 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى :- فإنها بحسبانها من دعاوى الاستحقاق فإنها لا تتقيد في إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا فإنها تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1751 لسنة 1995 ونص في المادة الأولي منه علي أنه " تكون فئة بدل العدوى المقرر للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها بواقع 360 جنيها سنويا بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة 0
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2577 لسنة 1995 ونص في المادة الأولي منه علي أن " تكون فئة بدل العــــدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة 0
وتنص المادة الثانية من ذات القرار علي أنه "- تكون فئة بدل العدوى لباقي الطوائف الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 60 المشار إليه من العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات سابقة من غير الوظائف المشار إليها من هذا القرار كالتالي :-
180 جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة وما يعلوها 0
120 جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة 0
96 جنيها سنويا لشاغلي الوظائف أقل من الدرجة الرابعة 0
وذلك كله بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة
كما أ صدر رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 ونص في المادة الأولي منه علي أن " تسري أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنة 95 و2577 لسنة 95 علي جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المعاملين بأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه " 0
وتنص المادة الثانية من ذات القرار علي أن " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرة ، وقد نشر هذا القرار في الوقائع المصرية العدد 147 بتاريخ 3/7/1996 " 0
ومن حيث مفاد ما تقدم ووفقا لما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في فتواه رقم 803 الصادرة بتاريخ 24/6/1998 أن التنظيم الحالي لبدل العدوى بقرارات رئيس مجلس الوزراء المتعاقبة والسالف بيانها أطلق منح هذا البدل من قيد صدور قرار من وزير الصحة علي خلاف ما كان عليه الحال في قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 60 المشار إليه
وأصبح مناط منح هذا البدل لطوائف وشاغلي الوظائف المنصوص عليها بقرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها هو الخضوع لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 فمتي تحقق في شأن المهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية هذا الخضوع استحقوا هذا البدل دونما حاجة إلي صدور قرار من وزير الصحة بذلك وبغض النظر عن موقع عمل كل منهم وذلك طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996
(فتوى رقم 803بتاريخ 24/6/1998 ملف رقم 86/4/1384 )
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعين من العاملين بمديرية الزراعة بقنا حيث يشغلون وظيفة عامل حراسة بقاعدة الجراد بقنا ولما كانت الوظائف التي يشغلوها ليست من ضمن الوظائف الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 كما أنهم ليسوا من ضمن الطوائف الأخرى التي أشار إليها قرار رئيس مجلس الوراء رقم 2577 لسنة 1995 ومن ثم ينتفي في جانبهم مناط استحقاق بدل العدوى المطالب به وتغدو دعواهم والحال كذلك غير قائمة علي صحيح سندها واقعا وقانونا حريا برفضها 0
ومن حيث من يخسر دعواه يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعين المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــع
أقام المدعون دعواهم الماثلة بتاريخ 4/8/2003 بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وطلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف بدل العدوى طبقا لقرارات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة اعتبارا من 4/7/1996 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب وذكر المدعون شرحا لدعواهم أنهم يعملون بقاعدة الجراد بقنا الأول بوظيفة عامل حراسة ومعين في 3/12/1991 والثاني بوظيفة عامل جراد ومعين في 1/1/1992 والثالث والرابع بوظيفة عامل خدمات معاونة في 5/4/1980 و20/10/1980 علي التوالي وأن طبيعة عملهم مكافحة الجراد ومطاردته واستعمال المبيدات ويتعرضون للإصابة بالأمراض المعدية الأمر الذي يجعلهم يستحقون صرف بدل العدوى المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 وقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1751 لسنة 1995 و2577 لسنة 1995 و1726 لسنة 1996 وقرار وزير الزراعة رقم 946 لسنة 1990 وقد تقدموا وإلي لجنة التوفيق في المنازعات المختصة ثم أقاموا دعواهم الماثلة منتهين إلي الطلبات سالفة الذكر 0
وبجلسة التحضير المنعقدة بتاريخ 3/4/2004 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وقدم الحاضر عن المدعين حافظة مستندات وبذات الجلسة تقرر حجز الدعوى للتقرير 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى وذلك علي النحو المبين بأسباب ومنطوق هذا التقرير 0
وتحدد لنظر الدعوى جلسة 12/11/2005 وفيها قدم الحاضر عن المدعين مذكرة دفاع صمم في ختامها علي طلباته سالفة البيان وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات في شهر وقد انقضي الأجل المقرر دون إيداع ثمة مذكرات وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي الحكم به0