⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2883 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري بقنا الدائرة الثانية - تسويات بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 4/12/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة وسكرتارية السيد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 حيث أن المدعي يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان وقد استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلا 0 وحيث أن المستقر عليه قضاءا أن مسئولية جهة الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة عنها مناطها وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع لوجود عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يلحق بصاحب الشأن ضررا وأن يقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0 وحيث أنه تطبيقا لما تقدم علي واقعات الدعوى الماثلة فإن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية المدعي عليها أصدرت القرار رقم 568 لسنة 1997 بتاريخ 25/3/1997 بإنهاء خدمة المدعي للانقطاع عن العمل بدون إذن اعتبارا من 26/8/1996 وقد ألغي هذا القرار بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى رقم 1139 لسنة 8 ق بجلسة 28/2/2001 وأسند الحكم ضمن ما أستند إليه إلي ان جهة الإدارة أصدرت القرار المطعون بالمخالفة لحكم القانون الذي جعل المرض عذرا مانعا من تطبيق حكم المادة 98 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتنتفي مع إبداء عذر المرض قرينة الاستقالة الضمنية مما يقيم ركن الخطأ في حق جهة الإدارة 0 وقد ترتب علي صدور هذا القرار إلحاق ضرر بالمدعي تمثل في أقصائه من وظيفته التي كان يشغلها وحرمانه من الراتب والحوافز والمزايا المقررة لها وذلك في المدة من 1/4/1997 حتى تاريخ عودته لاستلام العمل في 21/6/2001 والانفاق علي 2- تابع الحكم رقم 2883 لسنة 10ق الدعوى التي أقامها أمام القضاء للوصول إلي حقه وهذه كلها أضرار ماديا وأدبيا نجمت مباشرة عن القرار المطعون فيه ومن ثم تتحقق كافة أركان المسئولية الإدارية ويتعين الحكم بتعويضه علي النحو المبين بالمنطوق عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة صدور القرار المقضي بإلغائه 0 وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية مصدرة القرار بأداء تعويض للمدعي مقداره خمسة ألاف جنيه علي سبيل التعويض وألزمتها المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــع أقام المدعي هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 8/9/2002 بطلب الحكم بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضا له 0 وذلك علي سند انه كان يعمل بالهيئة المدعي عليها وقد أصدرت جهة الإدارة قرارات بإنهاء خدمته للانقطاع اعتبارا من 26/8/1996 فطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري بموجب الدعوى رقم 1139 لسنة 8ق قنا والتي قضت بإلغائه 0 وأضاف المدعي انه لحقه أضرارا مادية وأدبية من جراء قرار إنهاء خدمته وأنه لجأ للجنة فض المنازعات وخلص إلي طلباته السالفة 0 وأثناء تحضير الدعوى قدم الحاضر عن الهيئة المدعي عليها حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع ، كما قدم وكيل المدعي حافظة مستندات وتم ضم ملف لجنة التوفيق 0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا في الدعوى 0 وتم تداول الدعوى أمام المحكمة حيث قدم محامي الهيئة مذكرة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/11/2005 ومذكرات في شهرين ومضي الأجل دون تقديم أيه مذكرات وتم مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0