⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2868 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / خالد سيد محمد محمود وعضوية السيد الأستاذ النائــب / وائل عمرو يحيى وبحضور السيد الأستاذ المندوب / حسن على شلوفه مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً . من حيث أن المدعيين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لقيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات بأعتبارهما من الإضافات المضافة إلى قيمة المقابل النقدى لإستمارات السفر المجانية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات . ومن حيث أن من المقرر قانوناً أن البحث فى الاختصاص والفصل فيه يسبق البحث فى شكل الدعوى والفصل فى موضوعها بحسبانه يتعلق بولاية المحكمة بنظر الدعوى وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره أحد الخصوم لتعلقه بالنظام العام . ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن المرجح فى تحديد اختصاص كل من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات الخاصة بالموظفين العموميين يقوم على أساس المستوى الوظيفى للعامل بحيث تختص محكمة القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بالمستوى الوظيفى الأول من المستويات المنصوص عليها فى القانون رقم ( 58 ) لسنة 1971 أو الذى يعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة بينما تختص المحاكم الإدارية بالمنازعات المتعلقة بالمستويين الثانى والثالث الوارد بالقانون رقم 58 لسنة 1971 واللذين يعادلان الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه . ( يراجع حكمها فى الطعن رقم ( 1180 ) لسنة 44ق . ع جلسة 6/1/2002 ) ومـن حـيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن المدعى الثانى يشغل الدرجة الثانية ومن ثم فإن الإختصاص بنظر دعواه ينعقد لمحكمة القضاء الإدارى ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بقنا للإختصاص مع إبقاء الفصل فى المصروفات عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات . ومن حيث إنه عن شكل الدعوى بالنسبة لباقى المدعين : ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها بحسبانها من دعاوى الإستحقاق فإنها لا تتقيد فى إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الآخرى المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً . ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة 47من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص على أنه " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية ، أو بيان رقم التذكرة جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة الثانية للذين يحق لهم السفر بالدرجة الأولى ، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة لمن عداهم ، على شرط أن يؤشر من الرئيس المباشر على الطلب بأن الإنتقال تم فعلاً " ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار اليها - ونص فى مادته الأولى على أن " يستبدل بنص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار إليها والنص الآتى " مادة 47 " يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس " ونص فى المادة الثانية من ذات القرار على أن " ينشر هذا القرار ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره " وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم ( 120 ) فى 1/6/1995 ومن حيث أن مفاد نص المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر بعد إستبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 - المشار إليه - أن المشرع بمقتضى هذا التعديل أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار إليها ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجـة المقــررة فى حالـة عدم تقديم الشهادة ، كما كانت تقضى بذلك المادة 47 من لائحة بدل السفر قبل تعديلها . كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات كالمقابل النقدى للوجبة الغذائية وأن المقابل النقدى يشمل ضريبة المبيعات التى تعد جزءاً من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذى يختار المقابل النقدى فى الحصول عليه كاملاً غير منقوص بقيمة الضريبة العامة على المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر بإستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل النقدى ، هذا فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف السفر الفعلية . ( يراجع فى الفقرة الأخيرة : فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقـم 1154 بتاريـخ 5/11/1998 ملف رقم 86/4/1389 ) وحيث أنه فى ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين من العاملين بإدارة دشنا التعليمية بالدرجة الثالثة إعتباراً من 6/3/1995م بالنسبة للأول ، 1/9/1995 بالنسبة للثالث ، 1/1/1999 بالنسبة للرابعة وتصرف لهم الجهة الإدارية مقابلاً نقدياً لإستمارات السفر المجانية ومن ثم يحق لهم صرف المقابل النقدى عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهن وذلك إعتباراً من 2/6/1995 - تاريخ سريان أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 سالف الذكر - بالنسبة للمدعى الأول ، إعتباراً من تاريخ شغل الدرجة الثالثة بالنسبة للمدعيين الثالث والرابعة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى بالنسبة للمدعيين الأول والثالث ووقف المدة من تاريخ اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة فى 2/4/2003موحتى صدور التوصية فى 18/5/2003م مضافاً إلى المدة المقررة قانوناً لعرض وقبول التوصية إلى مدة التقادم بحيث يستحق الصرف إعتباراً من 23/5/1998م . ومن حيث أنه مـن يخسـر الدعـوى يلـزم بمصروفاتهـا عمـلاً بحكم المادة(184) مرافعات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : أولاً : بعدم إختصاص نوعياً بنظر الدعوى بالنسبة للمدعى الثانى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بقنا للإختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات . ثانياً : بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة لباقى المدعين وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات وذلك على النحو المبين بالأسباب ، مع مـا يترتـب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 31/7/2003م وطلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات بأعتبارهما من الإضافات التى تدخل ضمن حساب ثمن تذكرة السفر المجانية إعتباراً من 2/6/1995 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزام الجهة الإدارية المصروفات . وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم من العاملين بادارة دشنا التعليمية وأنه يحق له وفقاً لأحكام المادة 47 من لائحة بدل السفـر ومصاريف الإنتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدى وقيمة ضريبة المبيعات وقد طلبوا الجهة الإدارية بصرف مستحقاتهم سالفة الذكر إلا إنهــا إمتنعــت عن الصرف دون مبرر الأمر الذى حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة . وأختتم المدعون صحيفة دعواهم بما سلف من طلبات . وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها ، وقد تم ضم ملف طلبات التوفيق خاصة بالمدعين . وقـــــد أودعت الهيئـــــــة المذكورة تقــــــريراً مسبباً برأيها القانونى فى الدعوى وذلك على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير . وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 5/9/2005م وبها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات فى شهر وقد أنقضى الآجل المضروب دون تقديم ثمة مذكرات وبها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت المسودة شاملة الأسباب والمنطوق بذات جلسة النطق به .