⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1992-5-12 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مساواة الاقدم بالاحدث فى المرتب و البدلات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال شفيق وعبد الملك نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان النص في المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 على أن " يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعين أو بالترقية ..... ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى بحسب الأحوال " كما أن النص في الفقرة الثالثة من البند تاسعا من قواعد تطبيق جداول المرتبات الملحق بقانون المذكور المعدل بالقانون رقم 35 لسنه 1984 على أنه "... لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض قبل تعيينهم بمحكمة النقض " يدل على أن الشارع في سبيل تحقيق المساواة عادل بين مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة الاستئناف وبين مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض الذي يليه في الأقدمية قبل تعيينه فى محكمة النقض وهو ما مؤداه عدم لزوم ترقية نائب الاستئناف فى هذه الحالة إلى درجة رئيس استئناف المقابلة لدرجة نائب رئيس محكمة النقض.