⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2800 لسنة 13 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0 وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود السيد الأستاذ المستشار المساعد / وائـــــــل عــمرو يحيي وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بوزارة الداخلية رقم 2311 لسنة 2003 والصادر بتاريخ 20/11/2003 فيما تضمنه من إنهاء خدمته لعدم الصلاحية لحصوله علي تقريرين متتاليين بتقدير ضعيف وفي الموضوع بإلغاءه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 20/11/2003 وعلم به المدعي بتاريخ 15/12/2003 فتظلم منه بتاريخ 20/12/2003 ولم يتلقى ردا علي تظلمه فأقام دعواه الماثلة بتاريخ 24/3/2004 وذلك حسبما قرره المدعي في افتتاح صحيفة دعواه ولم تجحده جهة الإدارة أو تنازع في صحته - ومن ثم تكون الدعوى باعتبارها من دعاوى الإلغاء قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانونا وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا فمن ثم تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث أنه عن طلب وقف التنفيذ فإنه طبقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة أنه يشترط لوقف التنفيذ القرار الإداري توافر ركنين مجتمعين أولهما ركن الجدية وهو يتصل بالمشروعية وثانيهما ركن الاستعجال بان يترتب علي تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0 ومن حيث انه عن ركن الجدية فإن المادة 1 من القانون رقم 109 لسنة 1971 بإصدار قانون الشرطة تنص علي أن " تتكون هيئة الشرطة من: 1)- ضباط الشرطة 2)- أمناء الشرطة 3)- مساعـدي الشرطــة 4)- مراقبي ومندوبي الشرطة 5)- ...................... 6)- ....................... وتنص المادة 16 من ذات القانون علي أن " الضابط الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير ضعيف أو تقريران متتاليان بتقدير دون المتوسط وثالث بتقدير ضعيف أو أربعة تقارير متتالية بتقدير دون المتوسط يحال إلي المجلس الأعلي للشرطة لفحص حالته فإن تبين صلاحيته لإسناد نوع آخر من العمل إليه قرر نقله إلي هذا العمل وله أن يمنحه فرصة أخرى أو يقرر نقله إلي وظيفة مدنية أو فصله من الخدمة وفي جميع الأحوال إذا كان التقرير التالي مباشرة عن الضابط بتقدير ضعيف أو دون المتوسط فصل من الخدمة من اليوم التالي لاعتبار التقرير نهائيا مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة 0 وتنص المادة 77 من ذات القانون علي أن " فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب تسري علي أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد ................... كما تسري علي أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد ...... ، 16 ....... " ومن حيث انه هديا لما تقدم فلما كان البادئ من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق المستعجل أن المدعي كان يعمل مندوب شرطة بمديرية أمن البحر الأحمر بقسم شرطة رأس غارب - بتاريخ 20/11/2003 أصدرت الجهة الإدارية المدعي عليها القرار الطعين رقم 2311 لسنة 2003 بإنهاء خدمة المدعي لعدم الصلاحية لحصوله علي تقريري كفاية متتالين عن عامي 2000 / 2001 بمرتبة " ضعيف " وقد أصبحا نهائيا بعدم التظلم منهما من جانب المدعي فلما كان ذلك وكان الثابت أن جهة الإدارة المدعي عليها بنت قرارها في هذا الشأن علي ما هو ثابت من عناصر الضعف بتقريري كفاية المدعي المشار إليهما فضلا عن مجازاته بالعديد من العقوبات التأديبية خلال فترة وضع التقريرين المنوه عنهما وذلك نتيجة تكرار غيابة عن العمل بدون إذن قانوني فضلا عن محاكمته عسكريا في الدعوى رقم 325 لسنة 2000 لغيابه عن العمل قضي فيها بالحبس لمدة أسبوع مع النفاذ والدعوى رقم 220 لسنة 2001 للتمارض الذي أدي إلي انقطاعه عن العمل قضي فيها بالحبس لمدة شهر مع النفاذ والدعوى رقم 95 لسنة 2002 لإتيانه السلوك المضر بالضبط والربط العسكري وقضي فيها بالحبس لمدة ستة أشهر مع النفاذ الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق قد جاء مستمدا من أصول ثابتة في الأوراق نتيجة ماديا وقانونيا ويغدو معه قائما علي سببه المبرر له ولا مطعن عليه ومن ثم يتخلف ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ ويتعين القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه 0 ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــع أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها ابتداء قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط بتاريخ 24/3/2004 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 2311 لسنة 2003 والصادر في 20/11/2003 بإنهاء خدمته وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وذكر المدعي شرحا لدعواه: أنه كان يشغل وظيفة مندوب شرطة بمديرية أمن البحر الأحمر بقسم شرطة رأس غارب وكان يؤدي عمله علي أكمل وجه وقد أصيبت والدته منذ عامين بمرض " الفشل الكلوي " وليس لها عائلة سواه يرعاها لذلك تقدم بطلب لنقله إلي محافظة المنيا فقوبل طلبه بالرفض مما جعله يتغيب عن عمله لرعاية والدته فصدر القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته لحصوله علي تقريرين متتاليين بدرجة ضعيف وقد علم المدعي به في 15/12/2003 فتظلم منه في 20/12/2003 ولما لم يتلقى ردا علي تظلمه فقد أقام دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان 0 وقد تدول نظر الشق العاجل أمام المحكمة بادية الذكر علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها وقدم خلالها الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها 0 وبجلسة 11/12/2004 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص وبناء عليه أحيلت الدعوى لهذه المحكمة حيث قيدت بجدولها بالرقم المسطر بصدر الحكم الماثل ، وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة بجلسة 25/6/2005 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 23/10/2005 مع مذكرات في شهر وقد انقضي الأجل المضروب دون تقديم ثمة مذكرات وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبها أودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به 0