الطعن رقم 2783 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة 0
وعضوية كل من:-
السيد الاستاد المستشار المساعد/ سمير أحمد عبد المقصود مجاهد
السيد الأستاذ النائـــــــــــــــب/ مصطفي محمود عمران
وحضورا لسيد الأستاذ المندوب/ حسن على أحمد مفوض الدولة
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية عن قيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهم مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث أن المقرر قانونا ان البحث في الاختصاص والفصل فيه يسبق البحث في شكل الدعوى والفصل في موضوعها بحسبانه يتعلق بولاية المحكمة بنظر الدعوى وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره أحد من الخصوم لتعلقه بالنظام العام 0
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على إن المرجع في تحديد اختصاص كل من محكمة القضاء الادارى والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات الخاصة بالموظفين العموميين يقوم على أساس المستوى الوظيفي للعامل بحيث تختص محكمة القضاء الادارى بالمنازعات المتعلقة بالمستوى الوظيفي الأول من المستويات المنصوص عليها في القانون رقم (58) لسنة 1971 والذي يعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات القانون رقم 47 لسنه 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة بينما تختص المحاكم الإدارية بالمنازعات المتعلقة بالمستويين الثاني والثالث الواردين بالقانون رقم (58) لسنه 1971 واللذين يعادلان الدرجة الثالثة فمادونها من درجات القانون رقم (47) لسنه 1978 المشاراليه 0 ( يراجع حكمها في الطعن رقم (1180) لسنه 44ق0ع جلسة 6/1/2002 ) 0
من حيث انه لما كان ما تقدم , وكان الثابت بالأوراق ان المدعين الاولى والثانية والرابع يعملون بإدارة دشنا التعليمية ويشغلون الدرجة الثانية اعتبارا من 1/8/2003 ومن ثم تخرج الدعوى الماثلة بالنسبة لهم من نطاق الاختصاص الموعى لهذه المحكمة وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الادارى بقنا الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة لهم وأحالتها بحالتها الى المحكمة المذكورة عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات مع إبقاء الفصل في المصروفات بالنسبة لهم عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة (184) من قانون المرافعات 0
ومن حيث انه عن شكل الدعوى بالنسبة للمدعىاالثالث: فأنها تعد من دعاوى الاستحقاق - منازعة في راتب - والتىلا تتقيد في رفعها بإجراءات ومواعيد الإلغاء , وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا فأنها تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث انه عن الموضوع : فان المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنه 1958 كانت تنص - قبل تعديلها - على انه ( إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية او بيان رقم التذكرة جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة الثانية للذين يحق لهم السفر بالدرجة الأولى وثمن التذكرة بالدرجة الثالثة لمن عداهم على أن يؤشر الرئيس المباشر على الطلبات بان الانتقال تم فعلا )0
ومن حيث ان رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1150 لسنه 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنه 1958 ونص في مادته الأولى على إن:" يستبدل بنص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشاراليها النص الاتى :"مادة 47" يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقرر بما في ذلك الاضافات دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس"
وتنص المادة الثانية من هذا القرار على إن:" ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به م اليوم التالي لتاريخ نشره"وقد تم نشرالقراربالوقائع المصرية بالعدد 120بتاريخ 1/6/1995 00
ومن حيث أن المستقر عليه إن مفاد نص المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشاراليها بعد استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنه 1995 المشاراليه ان المشرع بمقتضاها أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بموجب لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشاراليه سلفا ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقرر له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية اومكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة اقل من الدرجة المقررة له في حالة عدم تقديم الشهادة المذكورة على النحو الذي كانت تقضى به المادة (47) قبل استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنه 1995 المشار إليه , كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة
بذات درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية او مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجة المقررة في حالة عدم تقديم الشهادة , كما كانت تقضى بذلك المادة (47) من لائحة بدل السفرلا قبل تعديلها 0 كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات كالمقابل النقدىللوجبة الغذائية وأن المقابل النقدى يشمل ضريبة المبيعات التى تعد جزءا من ثمن التذكرة مما لامندوحة معه من القول بأحقية العامل الذى يختار المقابل النقدى في الحصول عليه كاملا غير منقوص بقيمة الضريبة العامة على المبيعات والقول بغير ذلك من شانه التفرقه بين من يختار السفر باستمارات السفر المجانية وبين من يختار المقابل النقدى هذا فضلا من تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلا لتكاليف السفر الفعلية 0( فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1154 بتاريخ 5/11/1998 , جلسة 7/10/1998 ملف رقم 86/4/1389 )0
ومن حيث انه في ضوء ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق إن المدعى الثالث يعمل بادارة دشنا التعليمية ويشغل الدرجة الثالثة اعتبارا من 1/1/1999وتصرف لهم الجهة الإدارية مقابلا نقديا لاستمارات السفر المجانية ومن ثم يحق له صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة له وذلك اعتبارا من1/1/1999 تاريخ شغله للدرجة الثالثة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وهو مايتعين القضاء به 0
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة (184) مرافعات 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة أولا:بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة للمدعين الأولى والثانية والرابع وأحالتها بحالتها إلى محكمة
القضاء الادارى بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات 0
ثانيا: بالنسبة للمدعى الثالث: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن قيمة
الوجبة الغذائية وضريبة مبيعات وذلك على النحو المبين بالسباب مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق
مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــــع
بتاريخ 21/7/2003أقام المدعون دعواهم بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة طلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوىشكلا0 وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية شاملا الاضافات المقررة لتذاكر السفر وذلك
بعدد التذاكر التي تصرف لكل منهم اعتبارا 2/6/1995 أو من تاريخ استحقاق كل منهم مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقال المدعون شرحا لدعواهم: أنهم من العاملين بإدارة دشنا التعليمية ويشغلون الدرجة الثالثة وانه يحق لهم وفقا لحكم المادة(47 )
من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية وقد طالبوا الجهة الإدارية بصرف هذا المقابل الاانها امتنعت عن الصرف مما حدا بهم إلي إقامة الدعوى الماثلة00وخلص المدعون إلى طلباتهم أنفة البيان 0
وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 17/10/2004 حافظة مستندات طويت علي بيانات الحالة الوظيفية للمدعين وإقرارات حالاتهم الاجتماعية كما تم ضم ملفات الطلبات المقدمة من المدعين إلى لجنة التوفيق في المنازعات , حيث أودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا بالراى القانوني في الدعوى وذلك على النحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير 0
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 5/9/2005 حيث أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع, وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات في شهر وقد انقضي الأجل المصرح به دون ايداع أية مذكرات, وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة 0 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدى النطق به