الطعن رقم 20 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1992-4-14
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص محكمة النقض بالغاء القرارات الصادرة بشأن رجال القضاء و التعويض عنها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال شفيق وعبد الملك نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان النص فى المادة 83 من السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 على أن " تختص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم .." يدل على أنه يشترط لقبول طلب الإلغاء أمام هذه المحكمة أن يكون محله قرارا إداريا نهائيا فإذا لم يقم بالقرار المطعون فيه هذا الوصف كان الطلب غير مقبول ولما كانت القرارات الإدارية هي تلك التى تفصح بها جهة الإدارة عن إدارتها الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين وكان قرار مجلس القضاء الأعلى المطعون فيه برفض إجابة الطالب إلى طلبه تسليمه صور من الشكاوى المقدمة ضده من مؤجر مسكنه لا تعد من القرارات الإدارية التى تقبل الطعن فيها فإن طلب إلغائه يكون غير مقبول.