الطعن رقم 2689 لسنة 10 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بقنا
الدائرة الثانية - تسويات
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
حيث أن المدعي يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان
وإذ كان الثابت بالأوراق أن المدعي من العاملين بالإدارة الصحية بكوم أمبو ويشغل الدرجة الثالثة ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد للمحكمة الإدارية بقنا ويتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة لنظرها والأمر بإحالتها إلي المحكمة الإدارية المذكورة 0وإبقاء الفصل في المصروفات للمحكمة المختصة 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلي المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص وأبقت الفصل
في المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــع
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 18/8/2002 بطلب الحكم بأحقيته في بدل التفرغ بنسبة 30% وفقا لقراري رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة رقمي 1664 لسنة 1995 و1364 لسنة 1995 مع صرف الفروق المالية اعتبارا من 1/7/1995 وما يترتب علي ذلك من آثار 0 وأرفق المدعي بدعواه حافظة مستندات
وأثناء تحضير الدعوى قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات تضمنت ان المدعي يشغل الدرجة الثالثة
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى 0
وتحدد لنظر الدعوى جلسة 20/2/2005 والجلسات اللاحقة قدم خلالها الحاضر عن الدولة مذكرة بالدفاع 0
وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0