الطعن رقم 224 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1992-4-14
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص محكمة النقض بالغاء القرارات الصادرة بشأن رجال القضاء و التعويض عنها
⚖️ القرارات الصادرة فى شئون رجال القضاء و النيابة العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوى وعبد الملك نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة طبقا للمادة 83 من قانون السلطة القضائية هى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانونى معين فإذا لم يقم بالقرار المطعون فيه هذا الوصف فإن الطلب يكون غير مقبول وكان القرار الصادر من وزير العدل بتنفيذ القرار الجمهوري رقم 374 لسنه1988 إداريا اعتبارا من1988/10/1 ليس من قبيل تلك القرارات الإدارية النهائية ولا يعدو أن يكون من الأعمال الإجرائية التنفيذية التي اتخذت في سبيل تنفيذه وليس من شأنه التأثير في المركز القانوني للطالب بشأن تحديد الأقدمية ومن ثم لا تقبل المطالبة بإلغائه أمام هذه المحكمة إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهورى المذكور لما كان ذلك وكان الطالب لم يطعن على القرار الجمهورى الصادر بتعيينه مستشارا بمحكمة النقض فيما تضمنه من تحديد أقدميته وإنما اقتصر على طلب إلغاء قرار وزير العدل الصادر بتنفيذ القرار الجمهورى رقم 374 لسنه 1988 إداريا اعتبارا من 1988/10/1 ومن ثم فإن طلبه يكون غير مقبول.