الطعن رقم 284 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1956-3-8
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مواريث
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مواريث - وصى التركة
⚖️ تصفية التركة
⚖️ الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر وحضور اسحق عبد السيد ومحمد عبد الواحد على ومتولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
عد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى ان الطاعن رفع الدعوى رقم 3173 لسنة 27 ق مصر الابتدائية المختلطة ضد المطعون عليهم وقال فيها بانه بمقتضى عقد رسمى مؤرخ فى 28 من يونيه سنة 1947 اشترى ..................... الوحش نيابة عن اولاده المطعون عليهم الستة الأولين من تركتى المرحومين..................... وزوجته اللادى إما - 365 فدانا و 18 قيراط و 2 سهما بناحية إدقاق المسك مركز بنى مزار بثمن قدره 300 جنيه للفدان وأن هذه المساحة تشمل القطعة رقم 3 التى تبلغ مساحتها 6 افدنة و 13 قيراطا و 11 سهما وهى ملاصقة لأطيان الطاعن من الجهة الشرقية ولها عليها حق ارتفاق الرى ولذا طلب الحكم باحقيته لأخذها بالشفعة ، ودفع المدعى عليهم بعدم جواز قبول الدعوى لرفعها بعد اكثر من خمسة عشر سوما من تاريخ علمه بالبيع وفى 15/6/1949 قضت المحكمة الابتدائية بعدم جواز قبول الدعوى وإلزام الطاعن بالمصروفات وبمبلغ 1250 قرشا مقابل اتعاب المحاماة . واستأنف الطاعن هذا الحكم بالقضية رقم 1102 سنة 66 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التى قضت بتاريخ 16/5/1950 باحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفى العلم بالبيع ، وبعد ان تم التحقيق قضت بتاريخ 21/2/1952 برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبندب قاضى محكمة سمالوط الجزئية بالأنتقال غلى محل النزاع ومعاينة المسقى المقول بوجودها على طول الحد الفاصل بين الملكين والتثبت من تخصيصها لمنفعتهما ، وبعد اتمام الانتقال قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 1/5/1952 بالغاء الحكم السمتانف فيما قضى به من عدم قبول دعوى الطاعن وبرفض هذه الدعوى وإلزامه بمصروفاتها وبمبلغ 10 جنيهات مقابل اتعاب المحاماة . فقرر الطاعن الطعن فى هذا الحكم وفى الحكم الصادر بتاريخ 21/2/1952 بطريق النقض . ونظر الطعن امام دائرة فحص الطعون فقررت إحالته غلى الدائرة المدنية .
وحيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن شكلا تأسيسا على أن غعلان المطعون عليه الثامن ..................... بتقرير الطعن وقع باطلا لعدم بيان المحضر للخطوة السابقة على تسليم الغعلان للضابط المنوب بيانا مفصلا وفى محضر منفرد وعلى ان المطعون عليه المذكور هو أحد اوصياء التركتين البائعتين للمطعون عليهم الستة الأولين وانه يعتبر بذلك خصما اصيلا فى دعوى الشفعة ويترتب على بطلان غعلانه بطلان الطعن جميعه .
وحيث إنه يبين من عقد البيع الرسمى المؤرخ فى 28/6/1947 الذى اشترى بموجبه المطعون عليهم الستة الأولون الأرض المشفوع فيها انه صدر إليهم من المسيو .................... والأستاذ..................... والمسيو ..................... ...... بتقرير الطعن وقع باطلا لعدم بيان المحضر للخطوة السابقة على تسليم الإعلان للضابط المنوب بيانا مفصلا وفى محضر منفرد وعلى ان المطعون عليه المذكور هو احد اوصياء التركتين البائعتين للمطعون عليهم الستة الأولين وانه يعتبر بذلك خصما اصيلا فى دعوى الشفعة ويترتب على بطلان إعلانه بطلان الطعن جميعه .
وحيث إنه يبين من عقد البيع الرسمى المؤرخ فى 28/6/1947 الذى اشترى بموجبه المطعون الستة الأولون الأرض المشفوع فيها أنه صدر إليهم من المسبو ..................... والأستاذ ..................... والمسيو ..................... المطعون عليه الثامن بصفتهم اوصياء على تركة المرحوم ..................... التى تشمل تركة ارملته اللادى إما ن ويبين من الشهادة الرسمية المرفقة بهذا العقد الصادرة من المحكمة القنصلية بالقاهرة فى 16/4/1947 ان الثلاثة المذكورين يمثلون التركتين بصفتهم أوصياء عليهما وان لههم كامل السلطة فى إدارة شئونهما والتصرف فى كافة اموالهما .
وحيث إنه لما كانت دعوى الشفعة كى تكون مقبولة رفعها على البائع والمشترى وإن تعددوا وكان المطعون عليه الثامن احد اوصياء التركة البائعين وقد اختصم فى الدعوى امام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف فإنه يتعين لقبول الطعن أن يعلن به المطعون عليه المذكور ولا يغير من ذلك أن يكون ورثة المرحوم ..................... وارملته ممثلين فى الطعن أو أن يكتفى فيه باعلان وصى آخر من اوصياء التركتين ذلك اولا - ان المادة 884 من القانون المدنى تنص على انه لا يجوز للوارث قبل أن تسلم إليه شهادة التوريث المنصوص عليها فى المادة 901 أن يتصرف فى مال التركة كما لا يجوز له ان يستوفى ما للتركة من ديون او ان يجعل دينا عليه قصاصا بدين التركة وتنص المادتان 899 و 900 من ذلك القانون على انه بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقى من أموالها إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعى وان يسلم المصفى إلى الورثة ما آل إليهم من أموال التركة وتنص المادة 901 على أن تسلم المحكمة غلى كل وارث يقدم إعلاما شرعيا أو ما يقوم مقام هذا الغعلام شهادة تقرر حقه فى الإرث وتبين مقدار نصيبه وتعين ما آل غليه من اموال التركة ومفاد هذه النصوص ان الوارث لا يتصل اى حق له باموال التركة ما دامت التصفية قائمة فمتى كان الثابت ان تركة المرحوم ..................... والمرحومة السيدة غما فى حالة تصفية وقد صدر البيع من اوصياء التركتين واختصموا بهذه الصفة فى دعوى الشفعة بمرحلتى التقاضى الابتدائية والاستئنافية ولم يدع الطاعن انتهاء التصفية واستلام كل وارث الشهادة المقررة لحقه فى الغرث فغن الورثة يظلون بمعزل عن تمثيل التركتين ويكون القول بحلولهم محل البائعين ولو صار اختصاصهم بمعزل عن تمثيل التركتين ويكون القول بحلولهم محل البائعين ولو صار اختصاصهم فعلا مع الأوصاء كما هو الحال فى صورة الدعوى قولا غير سديد - وثانيا - إن اوصياء التركة او مصفيها - بحكم المادة 885/2 من القانون المدنى مسئولون مسئولية الوكيل الماجور ولو لم يكونوا ماجورين فمتى كانوا متعددين ولم يرخص فى انفرادهم فى العمل مما لا يحتاج فيه غلى تبادل الراى ن ولما كان اوصياء تركتى المرحوم ..................... والمرحومة أرملته هو ابائعون للأصيان المشفوع فيها وكان اختصاصهم فى دعوى الشفعة هو ما يلزم معه تبادل الرأى فما بينهم فإن إعلان المطعون عليه الثامن فى الطعن بصفته وصيا على التركة وبائعا يكون لازما لقبول الطعن ن ولا يغنى عن ذلك إعلان المطعون عليه الثامن فى الطعن بصفته وصيا على التركة وبائعا يكون لازما لقبول الطعن ن ولا يغنى عن ذلك إعلان وصى آخر دونه .
وحيث غنه يبين من محضر غعلان تقرير الطعن للمطعون عليه الثامن انه جاء فيه " إنه فى يوم السبت 9/8/1952 الساعة 11 ، 20 صباحا بشارع البطالسة رقم 10وبقسم محرم بك الساعة11،10 صباحا قد انتقلت فى تاريخه اعلاه غلى محل غقامة ..................... المقيم بشارع البطالسة رقم 10 مخاطبا مع حضرة الضابط النوبتجى لسفره إلى الخارج وامتناع تابعه..................... عن الاستلام " .
وحيث إنه لما كانت المادة 11 من قانون المرافعات قد نصت على " أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه كما أوجبت المادة 12 على المحضر إذ لم يجد الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه ان تسلم الورقة إلى وكيله او خادمة او لمن يكون ساكنا معه من قار به أوصهاره فاذا لم يجد منهم احدا او امتنع من وجده عن تسلم الصورة وجب عليه ان يسلمها على حسب الأحوال إلى مامور القسم او البندر اوشيخ البلدة وان يوجه إلى المعلن غليه فى موطنه الأصلى او المختار فى ظرف أربع وعشرين ساعة كتابا موصى عليه يخبره فيه بتسليم الصورة لجهة الإدارة وأن على المحضر ان يبين كل ذلك فى حينه بالتفصيل فى اصل الاعلان وصورته " . وقد جرى قضاء هذه المحكمة ببطلان الاعلان الذى تسلم صورته لجهة الادارة إذا لم يثبت المحضر فى محضره جميع الخطوات التى سبقت تسليم الصورة بالتفصيل وفى حينه وكان الواضح من صيغة محضر الاعلان سابق الذكر ان المحضر لم يحرر محضرا مستقلا بالخطوة السابقة على تسليم الصورة للضابط المنوب وليس فى صيغة المحضر ما يفيد مخاطبة المحضر احدا عند انتقاله لمسكن المطعون عليه ن اما عبارة " سفره غلى الخارج وامتناع تابعه.....................عن الاستلام " التى برر بها المحضر تسليم الصورة إلى الضابط المنوب بالقسم فقد جاءت خلوا من بيان وجه تبعية هذا التابع وصفته فى تسلم الإعلان ن لما كان ذلك فان الإعلان المشار غليه وقد وقع باطلا ويسييبع ذلك بطلان تقرير الطعن بالنسبة لباقى المطعون عليهم ن ويكون الدفع بعدم قبول الطعن المؤسس على هذا البطلان فى محله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت دعوى الشفعة كي تكون مقبولة يتعين رفعها على البائع والمشتري وإن تعددوا وكان أحد المطعون عليهم هو أحد أوصياء التركة البائعين وقد اختصم في الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف فإنه يتعين لقبول الطعن أن يعلن به المطعون عليه المذكور ولا يغير من ذلك أن يكون الورثة ممثلين في الطعن أو أن يكتفي فيه بإعلان باقي أوصياء التركة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نصوص المواد 844 و899 و900 و901 من القانون المدني أن الوارث لا يتصل أي حق له بأموال التركة ما دامت التصفية قائمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى تعدد أوصياء التركة البائعين للأطيان المشفوع فيها ولم يرخص بانفرادهم في العمل فإن اختصامهم في دعوى الشفعة هو مما يلزم معه تبادل الرأي فيما بينهم، وكان عليهم أن يعملوا مجتمعين وذلك وفقاً للمادتين 885/2 و707 من القانون المدني.