⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2656 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0 وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود السيد الأستاذ المستشار المساعد / وائل عمرو يحيي وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا0 ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف بدل العدوى - بدل ظروف ومخاطر الوظيفة - المقرر للمهندسين الزراعيين بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة اعتبارا من 4/7/1996 طبقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 ومن حيث أن من المقرر قانونا أن البحث في الاختصاص والفصل فيه يسبق البحث في شكل الدعوى والفصل في موضوعها بحسبانه يتعلق بولاية المحكمة بنظر الدعوى ، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره احد الخصوم لتعلقه بالنظام العام 0 ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جري علي أن المرجح في تحديد اختصاص كل من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات الخاصة بالموظفين العموميين يقوم علي أساس المستوي الوظيفي للعامل بحيث تختص محكمة القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بالمستوي الوظيفي الأول من المستويات المنصوص عليها في القانون 58 لسنة 1971 والذي تعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة بينما تختص المحاكم الإدارية بالمنازعات المتعلقة بالمستويين الثاني والثالث الواردين بالقانون رقم 58 لسنة 1971 واللذين يعادلان الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه0 (يراجع حكمها في الطعن رقم 1180 لسنة 44 ق ع جلسة 6/1/2002) ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعي الثاني يشغل الدرجة الثانية ومن ثم فإن الاختصاص بنظر دعواه ينعقد لمحكمة القضاء الإداري دون المحكمة الماثلة الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة للمدعي الثاني وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري - دائرة قنا - للاختصاص - مع إبقاء الفصل في المصروفات عملا بمفهوم المخالفة للمادة 184 مرافعات 0 ومن حيث أنه عن شكل الدعوى بالنسبة لباقي المدعين عدا الثاني :- فإنها بحسبانها من دعاوى الاستحقاق فإنها لا تتقيد في إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث أنه عن الموضوع فإن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1751 لسنة 1995 ونص في المادة الأولي منه علي أنه " تكون فئة بدل العدوى المقرر للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها بواقع 360 جنيها سنويا بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة 0 كما أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2577 لسنة 1995 ونص في المادة الأولي منه علي أن " تكون فئة بدل العــــدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة 0 وتنص المادة الثانية من ذات القرار علي أنه "- تكون فئة بدل العدوى لباقي الطوائف الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 60 المشار إليه من العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات سابقة من غير الوظائف المشار إليها من هذا القرار كالتالي :- 180 جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة وما يعلوها 0 120 جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة 0 96 جنيها سنويا لشاغلي الوظائف أقل من الدرجة الرابعة 0 وذلك كله بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة كما أ صدر رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 ونص في المادة الأولي منه علي أن " تسري أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنة 95 و2577 لسنة 95 علي جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المعاملين بأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه " 0 وتنص المادة الثانية من ذات القرار علي أن " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرة ، وقد نشر هذا القرار في الوقائع المصرية العدد 147 بتاريخ 3/7/1996 " 0 ومن حيث مفاد ما تقدم ووفقا لما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في فتواه رقم 803 الصادرة بتاريخ 24/6/1998 أن التنظيم الحالي لبدل العدوى بقرارات رئيس مجلس الوزراء المتعاقبة والسالف بيانها أطلق منح هذا البدل من قيد صدور قرار من وزير الصحة علي خلاف ما كان عليه الحال في قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 60 المشار إليه وأصبح مناط منح هذا البدل لطوائف وشاغلي الوظائف المنصوص عليها بقرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها هو الخضوع لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 فمتي تحقق في شأن المهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية هذا الخضوع استحقوا هذا البدل دونما حاجة إلي صدور قرار من وزير الصحة بذلك وبغض النظر عن موقع عمل كل منهم وذلك طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 (فتوى رقم 803بتاريخ 24/6/1998 ملف رقم 86/4/1384 ) و حيث أنه وهديا لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين حاصلين علي دبلوم الزراعة عام 1981 وقد تم تعيينهم بموجبه بمديرية الزراعة بأسوان - بالجمعية الزراعية بالعدوه التابعة للإدارة الزراعية بكوم أمبو وذلك بوظيفة فني زراعي وحصلوا علي لقب مهندس زراعي ومن المخاطبين بأحكام قانون نظام العامين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ومن ثم فإنه يكون قد تحقق في شأنهم شروط استحقاق بدل العدوى - بدل ظروف ومخاطر الوظيفة - طبقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 سالف الإشارة إليه وذلك بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر لدرجتهم الوظيفية وذلك اعتبارا من 4/7/1996 تاريخ العمل بالقرار رقم 1726 لسنة 1996 سالف الذكر أو من تاريخ حصول كل منهم علي لقب مهندس زراعي أيهما أقرب مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسي - وبحسبان أن الأوراق قد أفادت عن تقدم المدعين بطلبات التوفيق إلي لجنة فض المنازعات المختصة دون الإشارة إلي مواعيد تقديمها أو البت فيها وهو ما يتعين القضاء به 0 ومن حيث أن من يخسر الدعوى فإنه يلزم بمصروفاتها عملا بحكم الماد 184 مرافعات 0 فلهـــــذه الأســــــباب حكمت المحكمة :- أولا:- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة للمدعي الثاني وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بقنا للاختصاص مع إبقاء البت في المصروفات0 ثانيا:- بقبول الدعوى شكلا بالنسبة لباقي المدعين وفي الموضوعي بأحقيتهم في صرف بدل العدوى وذلك علي النحو المبين بالأسباب وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــع أقام المدعون هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 15/7/2003 وطلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف بدل المقابل النقدي لمخاطر العدوى التي يتعرضون لها في ممارسة أعمالهم والتي ينص عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية 0 وقال المدعون شرحا لدعواهم :- أنهم من العاملين بالجمعية الزراعية بالعدوة التابعة للإدارة الزراعية بكوم أمبو ومن المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 وانه طبقا لأحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 2577 لسنة 1995، 1726 لسنة 1996 يحق لهم صرف بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة) وذلك اعتبارا من تاريخ استحقاقهم لهذا البدل وذلك لتوافر شروط الاستحقاق بشأنهم وأنهم طلبوا من الجهة الإدارية صرف هذا البدل لهم إلا أنها امتنعت عن الصرف لهم الأمر الذي حدا بهم لإقامة الدعوى الماثلة 0 واختتم المدعون صحيفة الدعوى بالطلبات سالفة الذكر 0 وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها 0 وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا برأيها القانوني في الدعوى وذلك علي النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير0 وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 26/3/2005 وتدوولت علي النحو المبين بمحاضر الجلسات 0 وبجلسة 9/7/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 23/10/2005 وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به 0