⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2641 لسنة 8 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري بقنا الدائرة الثانية - تسويات بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 4/12/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة وسكرتارية السيد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 وحيث أن المدعين يهدفون بدعواهم إلي طلب الحكم بأحقيتهم في الاحتفاظ بمتوسط الحوافز والمكافآت والبدلات التي كانت تصرف لهم لدي شركة الوجه القبلي الزراعية قبل نقلهم للعمل بمديرية الزراعة بأسوان 0 وحيث أن الدعوى الراهنة لا تعدو ان تكون منازعة في راتب ومن ثم فلا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ،وإذ استوفت الدعوى كافة أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث أنه عن الموضوع :- فإن المادة 8 من القانون رقم 111 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1976 تنص علي أن " تلغي المؤسسات العامة التي لا تمارس نشاطها بذاتها 00000 ويستمر العاملون بهذه المؤسسات في تقاضي مرتباتهم وأجورهم وبدلاتهم إلي أن يصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الجهات ذات الشأن بنقلهم بأقدمياتهم وبفئاتهم 0 كما يحتفظ العاملون المنقولون بما كانوا يتقاضونه من بدلات تمثيل ومتوسط ما كانوا يحصلون عليه منها من حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامي 74و1975 وذلك بصفة شخصية مع عدم الجمع بين هذه المزايا وما قد يكون مقررا من مزايا مماثلة في الجهة المنقول إليها العامل وفي هذه الحالة يصرف له أيهما اكبر 0 " 0 2- تابع الحكم رقم 2641لسنة 8ق وبتطبيق ما تقدم فالثابت بالأوراق أن المدعين كانوا من العاملين بالمؤسسة المصرية العامة لاستزراع وتنمية الأراضي الزراعية والتي ألغيت وحل محلها شركة الوجه القبلي الزراعية ، ونفاذا للقانون رقم 111 لسنة 1975 المشار إليه تم نقلهم إلي مديرية الزراعة بأسوان اعتبارا من 10/4/1978 وكان يصرف لهم من الجمعية المنقولين منها بدل سكن بواقع 250 ج وبدل طبيعة عمل بمبالغ تتراوح ما بين 875, 1و 7.50 وأن الجهة المنقولين إليها تصرف لهم بدل إقامة بواقع 30 % للأول والرابع و40% للثاني والثالث من بداية مربوط الدرجة وحوافز بواقع 25% من الأجر الأساسي متى كانت أيام العمل في الشهر لا تقل عن 22 يوما وكذلك تصرف لهم مقابلا نقديا عن استمارات السفر المجانية وأن مجموع هذه البدلات والحوافز يزيد عن مجموع ما كانوا يتقاضونه من بدلات مماثلة في الجهة المنقولين منها 0 وترتيبا علي ما تقدم تكون الدعوى المعروضة غير قائمة علي سند سليم من القانون جديرة بالرفض0 ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم المصروفات0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :0- برفض الدعوى وألزمت المدعين المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــع أقام المدعون هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 30/9/2000 بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف الحوافز والمكافآت الخاصة التي كانت تصرف لهم لدي شركة الوجه القبلي الزراعية وقبل نقلهم للعمل بمديرية الزراعة بأسوان وفي حدود المبالغ وبالنسب المقررة لفئة كل منهم في تاريخ نقلهم وإلزام الإدارة المصروفات 0 وذلك علي سند أنهم كانوا يعملون لدي المؤسسة المصرية العامة لاستزراع الأراضي وتنمية الأراضي الزراعية والتي تم إلغاؤها وتحويلها إلي شركة الوجه القبلي الزراعية وتم بإلغاء تلك المؤسسة ونقل المدعون إلي مديرية الزراعة بأسوان وطالبوا هذه الجهة بصرف المكافآت والحوافز التي كانوا يتقاضونها من جهة عملهم الأولي وإزاء رفض جهة الإدارة فقد أقاموا دعواهم الراهنة بالطلبات السالفة 0 وأثناء تحضير الدعوى قدم الحاضر عن جهة الإدارة حافظتي مستندات وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى 0 وتم تداول الدعوى بجلسات المرافعة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 6/11/2005 وفيها قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0