الطعن رقم 2624 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي .. .. .. .. .. .. وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة ..
وعضوية كلا مـــن /
السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سمير أحمد عبد المقصود مجاهد
السيد الأستاذ النائـب / مصطفي محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المندوب / حسن علي أحمد مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / صلاح فؤاد حامــــد سكرتير المحكمـة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا ..
ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهم ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ..
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى :- فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق ـ منازعة في راتب ـ والتي لا تتقيد في رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكــلا ..
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص على أنه " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية ، أو بيان رقم التذكرة جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة الثانية للذين يحق لهم السفر بالدرجة الأولى ، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة لمن عداهم ، على شرط أن يؤشر الرئيس المباشر على الطلب بأن الانتقال تم فعـــــــــلا " ..
ومن حيث أن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 ـ بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها ـ ونص في مادته الأولى على أن " يستبدل بنص المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها النص الآتي :ـ ( مادة 47 ) يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما في ذلك الإضافات دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس " ..
ونصت المادة الثانية من ذات القرار على أن " ينشر هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشـــــــــره " ..
وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم 120 بتاريخ 1/6/1995 ..
ومن حيث أن المستقر عليه أن مفاد نص المادة 47 من لائحة بدل السفر بعد استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 ـ المشار إليه ـ أن المشرع بمقتضى هذا التعديل أضاف إلي المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجة المقررة في حالة عدم تقديم الشهادة ، كما كانت تقضى بذلك المادة 47 من لائحة بدل السفر قبل تعديلها ، كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات كالمقابل النقدي للوجبة الغذائية ، وأن المقابل النقدي يشمل ضريبة المبيعات التي تعد جزءا من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذي يختار المقابل النقدي في الحصول عليه كاملا غير منقوص بقيمة الضريبة العامة على المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفــرقة بين من يختار السفر باستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل النقدي ، هذا فضلا عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلا لتكاليف السفر الفعلية ..
" يراجع في هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1154 جلسة 5/11/1998 ، ملف رقم 86/4/1389 " .
ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين يعملون بالإدارة الصحية بدراو ويشغلون الدرجة الثالثة ، وتصرف لهم الجهة الإدارية مقابلاً نقديا لاستمارات السفر المجانية ومن ثم يحق لهم صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهم وذلك اعتبارا من 2/6/1995أومن تاريخ شغل كل منهم للدرجة الثالثة أيهما أقرب ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسي وهو ما يتعين القضاء به .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة184 مرافعات .
" فلهذه الأسبــــــــــاب "
حكمت المحكمـة : ـ بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات ، وذلك على النحو المبين بالأسباب ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفـات .
فقرة رقم -1
” الوقائـــــــــــع ”
بتاريخ 13/7/2003 أقام المدعون دعواهم بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة طلبوا في ختامها الحكم :ـ بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية شاملاً الإضافات المقررة لتذاكر السفر وذلك لعدد التذاكر التي تصرف لكل منهم اعتبارا من 2/6/1995مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية واستمرار الصرف مع وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ..
وقال المدعون شرحاً لدعواهم : أنهم من العاملين بالإدارة الصحية بدراو ويشغلون الدرجة الثالثة وأنه يحق لهم وفقاً لحكم المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية .
وقد طالبوا الجهة الإدارية بصرف هذا المقابل إلا أنها امتنعت عن الصرف مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة ..
وخلص المدعون إلى طلباتهم آنفة البيــان ..
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 7/11/2004 حافظة مستندات طويت على بيانات الحالة الوظيفية للمدعين وإقرارات حالاتهم الاجتماعية ، كما تم ضم ملفات الطلبات المقدمة من المدعين إلى لجنة التوفيق في المنازعات ، حيث وأودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسببا بالرأي القانوني في الدعوى وذلك على النحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير ، وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلســـة 5/9/2005 حيـــــث أودع الحــــاضر عــــن الدولـــــة مذكرة دفاع ، وبها الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات في شهر، وقد انقضي الأجل المصرح به دون إيداع أية مذكرات ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير تشكيل هيئة المحكمة وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به ..