⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2598 لسنة 12 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي 00 وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة 0 وعضوية كل من:- السيد الاستاد المستشار المساعد/سمير أحمد عبد المقصود مجاهد السيد الأستاذ النائــــــــــــــــــب/ مصطفي محمود عمـــــــــــران وحضورا لسيد الأستاذ المنــدوب/ عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
* المحكمـــــــــــــــة.* بعدا لإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعدالمداولة قانونا ومن حيث إن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لكامل رصيد أجازات مورثهم لاعتيادية التي لم يحصل عليها أثناء الخدمة كاملا, مع ما يترتب علي ذلك من آثار, وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومن حيث انه عن شكل الدعوى: فأنها تعد من دعاوى الاستحقاق منازعة في راتب والتي لا تتقيد في رافعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء , وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم تكون مقبولة شكلا0 ومن حيث انه عن الموضوع: فان المادة(65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978المعدل بالقانون رقم 115 لسنه 1983 والقانون رقم 219 لسنه 1991 تنص على إن:" يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية000000000000000000000000000000 فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذه رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الاساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لايجاوز أجر أربعة اشهر ولاتخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم 0" ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في القضية رقم (2) لسنه 21ق0د بجلسة 6/5/2000الي الحكم ( بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978- فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر متي كان عدم حصول العامل عل هذا الرصيد راجعا إلي أسباب اقتضتها مصلحة العمل000) وقد أسست حكمها علي انه كلما كان فوات الإجازة راجعا إلي جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها فيجوز عند ئد كأصل عام أم يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنه إذا كان اقتضاء ماتجمع من أجازاته السنوية علي هذا النحو ممكنا عينا والا كان التعويض النقدي واجبا تقديرا بان المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة مردها إلي جهة العمل فكان لزاما أن تتحمل ذلك 0 ومن حيث أن المستقر أن للعامل الحق في ان بتقاضي المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها أثناء الخدمة لأسباب اقتضتها مصلحة العمل محسوبا علي أساس الأجر الأساسي به عند انتهاء خدمته مضافا إليها العلاوات الخاصة وان عبء إثبات عدم حصول العامل علي أجازاته الاعتيادية أثناء مدة خدمته كان راجعا إلي رادته يقع علي عاتق الجهة الإدارية بما لديها من أوراق ومستدان , فإذا ما تقاعست جهة الإدارة عن تقديم ذلك فان هذا التقاعس يقيم قرينه قانونية لصالح خصم الإدارة بصحة الوقائع التي ذكرها 0000000000 " يراجع في هذا المعني: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3364 لسنه 44ق جلسة 23/5/2001 " ومن حيث انه في ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن مورث المدعين كان من العاملين بمركز ومدينة ادفو بأسوان بالدرجة الرابعة واحيل إلي المعاش في1/11/1998 , وكان له رصيد أجازات اعتيادية بلغ 359 يوما, صرفت الجهة الإدارية له المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية بواقع 120 يوما فقط , ولما لم يثبت من الأوراق كما لم تقدم الجهة الإدارية ما يثبت أن عدم حصول مورث المدعين علي أجازاته الاعتيادية أثناء الخدمة كان راجعا الي أرادته, فمن ثم يحق لورثته الحصول علي المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها إثناء الخدمة فيما يجاوز 120يوما وذلك بواقع 239 يوما محسوبا علي أساس الأجر الأساسي له مضافا إليه العلاوات الخاصة عند انتهاء خدمته 0 وهو ما تقضي به المحكمة0 ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازات الاعتيادية وذلك علي ذلك علي النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب علي ذلك من آثار, وألزمت الجهة الاداريةالمصروفات0
فقرة رقم -1
* الوقائــــــــــــــــــــــــع* بتاريخ 23/3/2004أقام المدعون دعواهم بصحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة طالبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في المقابل النقدي لرصيد أجازات مورثهم الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر مع فوائد التخير بواقع 4% وإلزام جهة الإدارة المصروفات والاتعاب0 وقال المدعون شرحا لدعواهم: أن مورثهم كان يعمل بمجلس قروي الرمادي وله رصيد أجازات اعتيادية لم يحصل عليها أثناء الخدمة وقد طالبوا الجهة الإدارية بصرف المقابل النقدي عن تلك الأجازات إلا انتها لم تصرف لهم سوي ما يعادل أربعة اشهر من ذلك المقابل, مما حدا بهم إلي إقامة الدعوى الماثلة0وخلص المدعون إلي طلباتهم أنفة البيان0 وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها , حيث قدم المدعون حافظ مستندات, وقدمت الدولة حافظة مستندات كذلك , حيث طويت الحافظتين علي ما أهمه بيان الحالة الوظيفية وبيان رصيد الأجازات الاعتيادية لمورث المدعين, إعلام شرعي للورثة المدعين 0 وقد أودعت تلك الهيئة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوي0 وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 12/11/2005 حيث قررت بها إصدار الحكم بجلسةاليوم وصرحت بمذكرات في شهر, وقد مر الشهر ولم يقدم شيء0 وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به0