⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2564 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري بقنا الدائرة الثانية - تسويات برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة وسكرتارية السيد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 ومن حيث أن المدعيين يطلبان الحكم بطلباتهما سالفة البيان 0 وقد استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية 0 وحيث أنه عن الموضوع ، فإن مفاد المادة 47 من قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 بإصدار لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 " فإنه متي أختار العامل الحصول علي قيمة تذكرة السفر فإنه يستحق المقابل النقدي له ولأفراد أسرته المستحقين لهذا المقابل ومتي ثبت للعامل الحق في هذا المقابل فإنه يصرف له علي أساس قيمة التذكرة بما في ذلك الإضافات المقررة علي ثمن التذكرة المسموح له أن يسافر بها" 0 ولما كانت ضريبة المبيعات من الإضافات المقررة علي تذكرة السفر وتعد جزءا منها كما أن الوجبة الغذائية أضحت إجبارية علي جميع قطارات النوم ومن ثم فإن ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية يعدان جزءا من التذكرة التي يسافر لها العامل مما لا مندوحة معه من استحقاق العامل الذي يختار البدل النقدي في الحصول عليه غير منقوص بقيمة ضريبة المبيعات أو قيمة الوجبة الغذائية 0 ومن حيث ان الثابت بالأوراق أن المدعيين من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ويشغلان الدرجتين الأولي والثانية وتصرف لهما جهة عملهما المقابل النقدي لاستمارات السفر دون الإضافات المقررة حسبما ورد بصحيفة الدعوى ولم تجحده الجهة الإدارية ومن ثم فإنهما يستحقان صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية شاملا ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية اعتبارا من تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه والحاصل في 2/6/1995 وما 2- تابع الحكم رقم 2564 لسنة 11ق يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسى ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات نزولا علي حكم المادة 184 مرافعات0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة/ بأحقيـة المدعيين في صرف المقابل النقدي عن تذاكر السفر المجانية شاملا ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــع أقام المدعيان هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ19/ 4/2003 بطلب الحكم بأحقيتهما في صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية شاملاً مقابل الوجبة الغذائية و ضريبة المبيعات وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية 0 وقال المدعـيان شرحا للدعوى : أن الجهة الإدارية تصرف لهما المقابل المذكور دون الإضافات المقررة علي تذاكر السفر وهي مقابل الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات بالمخالفة لحكم المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 والتي أوجبت دفع ثمن التذكرة للعامل شاملا تلك الإضافات اعتبارا من 2/6/1995 تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه 0 وأضاف المدعيان انهما تقدما بطلب إلي لجان التوفيق في بعض المنازعات وأرفقا بالدعوى حافظة مستندات 0 وأثناء تداول الدعوى بجلسات التحضير قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات وتم ضم ملفي لجنة التوفيق 0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ، وتم تداول الدعوى بجلسات المرافعة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وقدم محامي الدولة خلال الأجل مذكرة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0