الطعن رقم 2524 لسنة 12 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة 0
وعضوية كل من:-
السيد الاستاد المستشــــــــــــار /خالد سيد محمد محمود
السيد الأستاذ المستشار المساعد/ احمد صلاح حســـــــن
وحضورا لسيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبد الرحمنحمد عبأحمد مفوض الدولة
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا0
من حيث أن المدعيين يطلبون الحكم :بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهما في صرف المقابل النقدي لقيمة الوجبة الغذائية شاملا الإضافات المقررة لتذاكر السفر اعتبارا من 2/6/1995 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية, وإلزام جهة الإدارة المصروفات0من حيث انه عن شكل الدعوى: فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد في رفعها بإجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء , وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الاخري المقررة قانونا فأنها تكون مقبولة شكلا0
ومن حيث ان البحث في الاختصاص سابق علي البحث في شكل الدعوى اوموضوعها وتتصدي له المحكمة من تلقاء نفسها ولولم يثره أحد الخصوم بحسبانه متعلقا بالنظام العام0
ومن حيث انه من المقرر في قضاء المحكمة الادارية العليا انه وفقا لإحكام المواد14,13,10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 أن المشرع جعل محكمة القضاء الإداري هي صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات الادارية
المنصوص عليها في المادة 10 من القانون سالف الذكر فيما عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية , وناط المشرع بالمحاكم الإدارية اختصاص محدد علي سبيل الحصر حيث تختص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات وذلك بالنسبة للموظفين العموميين من المستوي الثاني اوالثالث أومن يعادلهم وفقا لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنه 1971 " الملغي" وهو ما يقابل الدرجة الثالثة فما دونها وفقا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978" الحالي" وكذلك طلبات إلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلي المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي وكذلك في طلبات التعويض المترتبة علي هذه القرارات أو متي كانت الدعوى متعلقة بمنازعة في مرتب او معاش او مكافأة لهم أو لورثتهم000" يراجع في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1558 والطعن رقم 1559 لسنه 36ق جلسة 2/7/199800"
ومن حيث انه في ضوء ما تقدم ولما كانت الثابت من الأوراق ان المدعيين يعملان بإدارة نجع حمادي التعليمية بقنا ويشغلان الدرجة الأولي من درجات القانون رقم 47 لسنه 1978 ومن ثم يكون هذه المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى الماثلة وينعقد الاختصاص بنظر ها لمحكمة القضاء الإداري - دائرة مدينة قنا- بحسبانه من العاملين في نطاق الاختصاص المحلي لمحاكم مجلس الدولة بمحافظة قنا مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى ولحالتها بحالتها الي محكمة القضاء الإداري- دائرة مدينة قنا - للاختصاص 0 ومن حيث ان الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة ومن ثم فانه يتعين إرجاء البت في المصروفات للمحكمة المختصة بنظر الدعوى عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات0
فلهــــذه الأســــباب
حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعي وإحالتها بحالتها الي محكمة القضاء الإداري بقنا للاختصاص وأبقت لفصل في المصروفات0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــــــــــع
أقام المدعيان وآخرين دعواهما الماثلة بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 17/3/2004 طالبين في ختامها الحكم: بأحقيتهما في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات باعتبارهما من الإضافات التي تدخل ضمن حساب ثمن تذكرة السفر المجانية اعتبارا من 2/6/1995 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة وألزمت الجهة الإدارية المصروفات0
وقال المدعيان شرحا لدعواهما:- أنهما من العاملين بإدارة نجع حمادي التعليمية بقنا وانه يحق لهما وفقا لأحكام المادة(47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنه 1995 صرف المقابل النقدي وقيمة ضريبة المبيعات, وقد طالبوا الجهة الإدارية بصرف مستحقاتهما سالفة الذكر إلا أنها امتنعت عن الصرف دون مبرر, الأمر الذي حدا بهم إلي التقدم إلي لجنة التوفيق المختصة , دون جدوى مما دعاهما إلي إقامة دعواهما الماثلة0واختتم المدعيان صحيفة دعواهم بطلباتهماآنفة البيان0
وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ,حيث قدم الحاضر عن الدولة , حافظة مستندات0 ضمت بيانات الحالة الوظيفية وإقرارات الحالة الاجتماعيةللمدعيين0وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى وذلك علي النحو المبين بأسباب ومنطوق هذا التقرير0
وقد تحدد لنظر الدعوى إمام المحكمة جلسة 12/11/2005 حيث قررت حجزها للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء في شهر,وقد انقضي الأجل دون إيداع ثمة مذكرات, وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به 0