الطعن رقم 139 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1992-4-7
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص محكمة النقض بالغاء القرارات الصادرة بشأن رجال القضاء و التعويض عنها
⚖️ القرارات الصادرة فى شئون رجال القضاء و النيابة العامة
⚖️ الاحتفاظ بالدرجة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى وعبد الحميد الحلفاوى وعبد الملك نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتى تختص هذه المحكمة بالفصل في طلبات إلغائها إنما هي القرارات الإدارية في الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانوني معين، وكان القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى بالاحتفاظ للقاضي الأعلى بدرجته إلى حين البت في التحقيقات التى تجرى البت في التحقيقات التي تجرى بشأن الوقائع المنسوبة إليه لا ينطوى على إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها وليس من شأنه التأثير على المركز القانوني للطالب وعلي ذلك فلا محل لأخطار وزير العدل للطالب بتخطيه في الترقية طبقا للمادة2/79من قانون السلطة القضائية لما كان ذلك فإن الطلب يكون غير مقبول.