الطعن رقم 2512 لسنة 12 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي00 وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة 0
وعضوية كل من:-
السيد الاستاد المستشار المساعد/ سمير أحمد عبد المقصود مجاهد
السيد الأستاذ النائـــــــــــــــــب/ مصطفي محمود عمــــــــــــــران
وحضورا لسيد الأستاذ المندوب/ عصام احمد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية وفقا لأحكام قرار وزير الأشغال العامة والموارد المائية رقم 180/1993 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وحيث ان الجهة الإدارية قد ردت علي الدعوى على النحو المبين بالوقائع0
وحيث انه عن شكل الدعوى: فأنها تعد من دعاوى الاستحقاق منازعة في راتب والتي لا تتقيد رافعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء 0واذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا فمن ثم فهي مقبولة شكلا0
وحيث انه عن الموضوع: إن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنه 1983 بنظام العاملين "تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية المشتغلين بالمجارى والصرف الصحي ومياه الشرب "0
وتنص المادة الثانية من ذات القانون علي ان:" يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصي 60% من الأجر الأصلي تبعا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك ووفقا للقواعد والوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء "0
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على إن:" يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبه غذائية أومقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد والوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء"
ومن حيث انه تنفيذا لأحكام القانون المشار إليه فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء القرارين رقمي 955 ,956 لسنه 1983 بمنح بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية للعاملين في مجال المجارى والصرف الصحي, كما أصدر القرار رقم 711 لسنه 1986 بمنح بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية للعاملين بمياه الشرب وحددت تلك القرارات شروط وأوضاع منح تلك المستحقات وكذا الوظائف التي يستحق شاغلوها تلك المزايا 0
ومن حيث ان مفاد ما تقدم انه يتعين للاستفادة من إحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المشاراليه معدلا بالقانون رقم 16 لسنه 1985 ان يكون العامل من العاملين في مجال الصرف الصحي أو مياه الشرب بإحدى الجهات الواردة بنص المادة الأولى من القانون المشاراليه ويشغل إحدى الوظائف الواردة بقرارات مجلس الوزراء أرقام 955, 956 لسنه 1983 , 711 لسنه 1986 المشاراليهم0
ومن حيث انه بإعمال ماتقدم ولما كان الثابت من الأوراق إن المدعين من العاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية إدارة محطات طلمبات ادفو ويقومون يرفع مياه الري الزراعي ورفع مياه الصرف الزراعي الحقلي بجهة عملهم المشار اليها0 وقد أجدبت الأوراق من ثمة ما يفيد أن عمل المدعين له صله بمياه الشرب أو الصرف الصحي ومن ثم يكونون من غير المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 معدلا بالقانون رقم 16 لسنه 1985 المشاراليه وكذا قرارات رئيس مجلس الوزراء سالفة الذكر, وتغدو الدعوى الماثلة والحال كذلك غير قائمة على سندها من صحيح القانون حرية بالرفض وهو مايتعين القضاء به0دون أن ينال من ذلك استناد المدعين إلى إحكام قرار وزير الأشغال العامة والموارد المائية رقم 180 لسنه 1993 بمنح بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء , اذ انه يبين من ديباجة القرار المذكور انه صدر طبقا لأحكام القانون ر قم 26 لسنة 1983 معدلا بالقانون رقم 16 لسنه 1985 حال ان القانون المذكور خص رئيس الوزراء دون غيره بإصدار القرارات اللازمة لصدوره وليس الوزير المختص, وعليه يغدو القرار 180 لسنه 1993 المشاراليه فاقدا للسند القانوني المبرر لإصداره ويتعين الالتفات عنه0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلهــــذه الأســـــــــباب
حكمت المحكمة: بقبو الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعين المصروفات 0
فقرة رقم -1
الواقــــــــــــــــــــــــــــــــع
أقام المدعون دعواهم الماثلة ابتداء بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بقنا بتاريخ 27/9/2000 طلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر بقرار وزير الأشغال العامة والموارد المائية رقم 180لسنه 1993 وذلك بواقع 60% من الأجر الاصلى لكل منهم وخمسة عشر جنيها شهريا مقابل وجبه غذائية اعتبارا من 1/7/1968 تاريخ العمل بالقرار المذكور أو تاريخ تعيينهم أيهما أقرب وصرف الفروق المالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وقال المدعون شرحا لدعواهم: أنهم من العاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الأشغال العامة والموارد المائية وان وظيفتهم هى تشغيل وصيانة طلمبات الري والصرف التي تخدم الأرض الزراعية, ولن طبيعة عملهم هي رفع مياه الصرف الصحي والزراعي بواسطة الطلبمات, وأنه قد صدر قرار وزير الأشغال العامة والموارد المائية رقم 180 لسنه 1993 بمنح العاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بدل ظروف ومخاطر الوظيفة مقابل نقدي لوجبة غذائية لمن تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل, وقد أشار هذا القرار إلي القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16
لسنه 1958 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1968 0 وازاء امتناع الجهة الإدارية عن صرف البدل والمقابل النقدي المشار إليها فقد أقاموا دعواهم الماثلة بغية القضاء لهم بطلباتهم سالفة الذكر0
وقد جرى تحضيرا لدعوى بهيئة مفوضي الدولة حيث قد الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بها بها , وقد أودعت الهيئة المذكورة مسببا بالراى القانوني في الدعوى وذلك على النحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير , وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة تأدية الذكر وذلك على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 7/11/2004 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات وبناء
عليه وردت الدعوى بهذه المحكمة حيث قيدت بجدولها العام بالرقم المسطر بصدر الحكم الماثل وتدوول نظرها وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 5/9/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وبها قررت إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة , وبها أودعت مسودته شاملة الأسباب والمنطوق لدى النطق به