الطعن رقم 2511 لسنة 13 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة 0
وعضوية كل من:-
السيد الاستاد المستشار/ خالد سيد محمد محمود
السيد الأستاذ المستشار المساعد/احمد صلاح حسن
وحضورا لسيد الأستاذ المندوب/ حسن على أحمد مفوض الدولة
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
ومن حيث أن المستقر عليه ان طلب وقف التنفيذ الذي يقدم ابتداء إلي القضاء المدني وان لم يصحبه صراحة طلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه الا انه تنطوي ضمنا علي معني طلب إلغاء هذا القرار في مفهوم قانون مجلس الدولة اذ يحدد المدعي طلباته إمام القضاء المدني وفقا للمصطلح القائم فيه فإذا أحيلت الدعوى إلي القضاء الادارى كيف طلباته علي هدى القواعد المطبقة لديه
حيث لا يقدم طلب وقف التنفيذ استقلالا وإنما يقدم تبعا لطلب الإلغاء " حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1113بجلسة 14/11/1987 "
ومن حيث انه بتطبيق المبدأ المتقدم ولما كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة ابتداء إمام القضاء المدني طالبة وقف تنفيذ قرار فصلها فمن ثم ولنه بعد إحالة الدعوى ألي هذه المحكمة تكون حقيقة طلبات المدعية هي الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار وكيل وزارة الصحة بقنا الصادر بتاريخ 21/10/1997 بالموافقة علي إنهاء خدمتها بإنهاء التعاقد معها مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية اخصها أحقيتها في اقتضاء راتبها وقدره 160 جنيها شهريا اعتبارا من تاريخ إنهاء خدمتها وحتي الآن وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى ولما كان الثابت من الأوراق إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 21/10/1997 وخلت الأوراق مما يفيد علم المدعية به في تاريخ سابق علي تاريخ تظلمها ولما كانت المدعية قد تظلمت من هذا القرار في 28/1/1008 وردت الجهة الإدارية علي تظلمها في 26/4/1998 إلا أنها كانت قد أقامت دعواها الماثلة 25/3/1998 فمن ثم تكون الدعوى مقامة في الميعاد القانوني وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا فمن ثم فهي مقبولة شكلا0
ومن حيث انه عن الموضوع:فإن وقائعه تخلص حسبما يبين من الأوراق في ان المدعية تعاقدت بتاريخ 3/1/1997 للعمل في مشروع عيادات تنظيم الأسرة بمحافظة قنا المحول من المجمعة الأوربية لمدة سنه قابلة للتجديد0
ومن حيث انه بمطالبه نصوص العقد سالف الذكر تبين ان البند الحادي عشرمنه ينص على ان:" للطرف الأول لأسباب يقدرها فسخ العقد قبل انتهاء مدته إذا كان راجعا لسوء سلوك الطرف الثاني أو عدم كفاءته وفي هذه الحالة لا يستحق تعويضا عن المدة الباقية من العقد0
ومن حيث ان الشئون القانونية بمديرية الشئون الصحية قد انتهت الي تطبيق البند الحادى عشر من العقد سالف الذكر نظرا لانقطاع المدعية عن عملها اعتبارا من 15/7/1ذ997 كما انها قامت بأتهام مدير المشر وع والعاملين بالمديرية يتقاضي رشوه منذ كانت الوحدة 0 واذ أصدر وكيل وزارة الصحة قراره المطعون فيه بانهاء خدمة المدعية فانه يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون قائما علي سببه المبرر له يفيد عن التعسف في استعمال السلطلة خاصة وأن البند الثاني عشر منه ذات العقد أجاز لكل من طرفي العقد فسخه في أى وقت دون ابداء أسباب الفسخ0 وتكون الدعوى الماثلة غير قائمة علي سند من القانون حرية بالرفض0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى فانه يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات0 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبو الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الواقعات
أقامت المدعية الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها ابتداء سكرتارية محكمة نجع حمادي الكلية بتاريخ 25/3/1998 قيدت بجدولها تحت رقم 3 لسه 1998 طلبت في ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرارا لفصل وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى لها مبلغ 160 جنيها عن كل شهر من سبتمبر عام 1997 وحتي الآن مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقالت المدعية شرحا لدعواها: بأنه التحقت بالعمل ككاتبه بوحدة المناصرة الصحية بموجب عقد عمل محرر بينها وبين المدعي عليه الأول وذلك بتاريخ 1/3/1997 باجر شهري قدره 160 جنيها إلا أنها فوجئت بتاريخ 1/12/1997 بمنعها من العمل وفضلها فصلا تعسفيا بدون مبرر ولا سابق إنذار 0 واختتمت المدعية صحيفة دعواها بالطلبات سالفة الذكر 0
ونظرت المحكمة المدنية المذكورة الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 30/5/1998 حكمت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة نجع حمادي الجزئية وأبقت الفصل في المصروفات 0
ونفاذا لذلك احليت الدعوى إلي محكمة نجع حمادي الجزئية وقيدت بجدولها تحت رقم 702 لسنه 1998 وبجلسة 29/2/2000 حكمت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها غلى محكمة القضاء الادارى وأبقت الفصل في المصروفات
ونفاذا لذلك وردت الدعوى إلي محكمة القضاء الادارى بقنا وقيدت بجدولها تحت رقم 1241 لسنه 8ق 0
وقد جرى تحضيرا لدعوى بهيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو المبين بمحاضر جلساتها , وأودعت الهيئة المذكرة تقريرا مسببا بالراى القانوني في الدعوى في الدعوى وذلك على النحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير
ونظرت محكمة القضاء الادارى بقنا الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 7/11/2004 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات 0
ونفاذا لذلك أحيلت دعوى الي هذه المحكمة وقيدت بجدولها تحت الرقم المدون بصدر هذا الحكم 0
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 5/9/2005 وبها قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وبهذه الجلسة قررت المحكمةاعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة , وبها أودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0