الطعن رقم 29 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1992-3-3
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص محكمة النقض بالغاء القرارات الصادرة بشأن رجال القضاء و التعويض عنها
⚖️ تقرير التفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال شفيق وعبد الملك نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة 78 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 في فقرتها الثالثة تنص علي أن " ويجب أن يحاط القضاة علما بكل ما يودع في ملفات خدمتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى _" وكانت المادة 79 من ذات القانون تنص على أن " يخطر وزير العدل من يقدر بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من رجال القضاء والنيابة العامة بدرجة كفايته وذلك بمجرد انتهاء بمجرد انتهاء إدارة التفتيش المختصة من تقدير كفايته ولمن أخطر الحق فى التظلم من التقدير فى ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ الأخطار _" وتقضى المادة 80 من ذات القانون بأن يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل وعليها أن ترسله إلى مجلس القضاء الأعلى خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم، وتقضى المادة 81 بأن يفصل مجلس القضاء الأعلى في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليه ويقوم المجلس أيضا عند نظر مشروع الحركة القضائية بفحص تقارير كفايه المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفء. ولا يجوز له النزول بهذا التقدير إلى درجة أدنى إلا بعد إخطار صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول ولسماع أقواله، وبعد أن تبدى إدارة التفتيش القضائى رأيها مسببا في اقتراح النزول بالتقدير، مفاد ما تقدم أن التظلم من تقديم الكفاية لا يخول إلا لمن قدرت كفايته بدرجة أدنى من فوق المتوسط وهم وحدهم الذين أوجب قانون السلطة القضائية إخطارهم بتقدير الكفاية وأجاز لهم التظلم من التقدير أما من قدرت كفايته بتقدير فوق المتوسط لا يخطر بتقديم كفايته وبالتالى لا يكون له ثمة حق فى التظلم منه أمام مجلس القضاء الأعلى حتى لو أحيط به علما بالمادة 78 من ذات القانون، فالمشروع رسم طريق النزول بتقدير كفء وفوق المتوسط لتقدير أدنى وذلك بأن خول لمجلس القضاء الأعلى عند نظر مشروع الحركة القضائية فحص تقارير كفايه المرشح للترقية من درجة فوق المتوسط أو درجة فوق المتوسط أو كفء ولم يرسم طريق الصعود بتقدير فوق المتوسط ولو أراد ذلك لنص صراحة عليه، لما كان درجه كفايه الطالب بتقرير التفتيش علي أعماله بمحكمة المنيا الابتدائية خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنه 1988 قدرت بدرجة فوق المتوسط فإن طلب تعديل تقدير كفايه الطالب غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت محكمة النقض تختص طبقا لحكم المادة 83 من قانون السلطة القضائية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك التعويض عن تلك القرارات وكان طلب الطالب الاحتياطي تعديل عبارات نتيجة التقرير في شأن أسلوب صياغة الأحكام ومدى التطبيق الصحيح للقانون، فإنه يخرج عن اختصاص محكمة النقض ومن ثم يكون غير مقبول.