الطعن رقم 2504 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود
وعضوية السيد الأستاذ النائب / مصطفى محمود عمران
وبحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي لقيمة الوجبة الغذائية شاملاً الإضافات المقررة لتذاكر السفر اعتبارا من 2/6/1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى: فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد في رفعها بإجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً
ومن حيث أنه عن الموضوع: فإن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص على أنه ( إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية، أو بيان رقم التذكرة جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة الثانية للذين يحق لهم السفر بالدرجة الأولى، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة لمن عداهم، على شرط أن يؤشر الرئيس المباشر على الطلب بأن الانتقال تم فعلاً )
ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم (1150 ) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 ونص في مادته الأولى على أن (يستبدل بنص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها والنص الآتي مادة
(47) " يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما في ذلك الإضافات دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس "
ونصت المادة الثانية من ذات القرار على أن "ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره "
هذا وقد تم نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بتاريخ 1/6/1995
ومن حيث أن مفاد نص المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها بعد استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995المشار إليه أن المشرع بمقتضاه أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بموجب لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها سلفاً ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجـة المقــررة له في حالة عدم تقديم الشهادة المذكورة على النحو الذي كانت تقضى به المادة (47) قبل استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه، كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها جميع الإضافات المقررة على ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها .
ومن حيث أن أفناء الجمعية العمومية قد أستقر على استحقاق العامل المقابل النقدي يكون بقدر ما يتكبده من تكاليف السفر الفعلية وأن هذه التكاليف تشمل ثمن التذكرة مضاف إليه الإضافات الأخرى كالضرائب وخلافه التي تحصل مع ثمن وتعد جزء منه لا تنفك عنه وهو ما قصده المشرع من قانون الضريبة العامة على المبيعات من إضافة قيمة الضريبة إلى سعر السلعة أو الخدمة ، ولما كان المقابل يعد معادلاً أو بديلاً عن قيمة استمارة السفر فهو ليس بديلاً ثابتاً وإنما هو مقابل أو تعويض عن المصروفات الفعلية للسفر ، فإن مقتضى هذه المعادلة بين المقابل النقدي واستمارات السفر هو عدم الانتقاص من المقابل النقدي في الحصول عليه كاملاً غير منقوص بقيمة الضريبة العامة على مبيعات ، والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر باستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل النقدي، هذا فضلاً من تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف السفر الفعلية .
( فتـوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1154بتاريخ 5/11/1998، جلسة 7/10/1998 ملف رقم 86/4/1389)
وحيث أنه تطبيقـاً لما تقـدم ولمـا كان الثابـت بالأوراق أن المدعي مـن العاملين بالجهة الإدارية المدعى عليها ( إدارة قنا التعليمية ) ويشغل الدرجة الثالثة اعتبارا من 1/1/1999 ويقوم بصرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية محسوبة وفقاً لقيمة السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم ، ولما كانت تذكرة السفر بالمبيت تتضمن قيمة وجبة غذائية
وضريبة مبيعات باعتباريهما من الإضافات التي يشملها ثمن التذكرة، الأمر الذي يحق معه للمدعي الحصول على المقابل النقدي عن هذه الوجبة وقيمة ضريبة المبيعات عن كل تذكرة سفر طبقاً للمادة 47 من لائحة بدل السفر بعد تعديلها بالقرار رقم 1150 لسنة 1995 المشار إلـيه وذلك اعتبارا من تاريخ شغله للدرجة الثالثة.، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وهو ما يتعين القضاء به. ومن حيث أن مـن يخسـر الدعـوى يلـزم بمصروفاتهـا طبقـاً لحكم المادة (184) مرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضـوع بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي للوجـبة الغذائـية، وقيمة ضريبة المبيعات وذلك على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك مـن آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع
أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 17/3/2004 طالباً فى ختامها بأحقيته فى صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات بأعتبارهما من الإضافات التى تدخل ضمن حساب ثمن تذكرة السفر المجانية إعتباراً من 2/6/1995 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة وألزمت الجهة الإدارية المصروفات
وقال المدعى شرحاً لدعواه : إنه من العاملين بإدارة قنا التعليمية ويشغل الدرجة الثالثة ، وأنه يحق له وفقاً لأحكام المادة " 47 " من لائحة بدل السفـر ومصاريف الإنتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدى وقيمة ضريبة المبيعات ، وقد طلب الجهة الإدارية بصرف مستحقاته سالفة الذكر إلا إنها إمتنعت عن الصرف دون مبرر ، الأمر الذى حدا به إلى التقدم إلى لجنة التوفيق المختصة ، دون جدوى مما دعاه إلى إقامة دعواه الماثلة .
وأختتم المدعى صحيفة دعواه بطلباته آنفة البيان .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على بيان بحالة المدعي الوظيفية .
وقد تم ضم ملف التوفيق الخاص بالمدعى .
وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مســــبباً بالــــــــرأى القانونــــى فى الدعوى وذلك على النحو المبين بأسباب ومنطوق هذا التقرير .
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 12/11/2005 حيث قررت حجزها للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء فى شهر ، وفى خلال الأجل المقرر أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى الحكم به .