الطعن رقم 2503 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي00 وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة 0
وعضوية كل من:-
السيد الاستاد المستشار المساعد/ سمير أحمد عبد المقصود مجاهد
السيد الأستاذ النائـــــــــــــــــب/ مصطفي محمود عمــــــــــــــران
وحضورا لسيد الأستاذ المندوب/ عصام احمد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
ومن حيث أن المدعي يهدف الي الحكم بقبول الدعوى شكلا, وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة
بنسبة 30% من الأجر الأساسي وخمسة عشرة جنيها شهريا كمقابل نقدي عن الوجبة الغذائية وبأحقيته في صرف الأجر الإضافي عن ساعات التشغيل الإضافية اعتبارا من 26/7/1999 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب0
ومن حيث انه عن شكل الدعوى: فأنها تعد من دعاوى الاستحقاق- منازعة في راتب-والتي لا تتقيد في رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء, وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم تكون مقبولة شكلا0
ومن حيث انه عن الموضوع:وعن طلب المدعي صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية شهريا:- فإن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنه 1983 - المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب تنص علي ان:"تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية المشتغلين بالمجارى والصرف الصحي ومياه الشرب "0
ونصت المادة الثانية من ذات القانون علي أن:" يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصي 60% من الأجر الأصلي تبعا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد والوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء "0
ونصت المادة الثالثة منه على إن:" يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبه غذائية أومقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد والوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء"
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 16 لسنه 1985 المعدل بالقانون رقم 26 لسنه 1983 سالف الذكر علي أن:"ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره000" وقد تم نشره في 27/6/01985
ونفاذا لذلك, صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم711 لسنه 1986ونصت المادة الأولي منه علي أن:"يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16لسنه 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسب المبينة قرين كل منها محسوبة علي أساس الأجر الأصلي للعامل:-
(3) 30% لشاغلي الوظائف الآتية:أ- الإدارة والإشراف العام لمحطات0 ب- تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية0
ج- أعمال مخازن المعدات بالمحطات0 د- الصيانة العامة والحملة الميكانيكية0 هـ - صيانة العدادات 0 و- أعمال المشروعات الجديدة للإحلال والتجديد والتوسعات بالمحطات0ز- أية أعمال أخري مماثلة داخل المحطات ذاتها0
(4) 20% لشاغلي الوظائف الآتية:- إعمال المشروعات الجديدة خارج نطاق المحطات- مختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب"0ونصت المادة الثانية من ذات القرار علي أن:" يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية علي النحو الآتي:-
(أ) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 50% خمسة عشر جنيها شهريا0
(ب) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 40% أو 30% عشر جنيهات شهريا"
وحيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين بمياه الشرب ونظرا لما يتعرضون له من مخاطر وظيفية وكذلك نظرا لتواجدهم المستمر بمواقع العمل قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهريا وذلك في الأحوال وبالنسب السابق ذكرها0
ومن حيث انه في ضوء ماتقد م ما كان الثابت من الأوراق ان المدعي من عداد العاملين بمجلس قروي العديسات بالوحدة المحلية لمركز الأقصر ومدينة البياضية بالمجلس الاعلي لمدينة الأقصر بوظيفة عامل خدمات معاونة بالدرجة الخامسة , وبتاريخ 26/7/1999 صدر قرار سكرتير عام المجلس الاعلي لمدينة الأقصر 473 لسنه 1999 متضمنا انتداب المدعي للعمل بمجلس قروي العديسات , حيث يعمل المدعي بوظيفة عامل نظافة بعمليات مياه الضمان بحاجر العديسات , فانه من المخاطبين بأحكام القرار رقم711 لسنه 1986 المشاراليه , ويستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20% من أجره الأساسي اعتبارا من 26/7/1999 ولا يستحق صرف المقابل النقدي للوجبة الغذائية لأنه يستحق لمن يصرف البدل بنسبة 50 أو 40 أو 30 % أما من يصرف البدل بنسبة 20% فلا يستحق صرف المقابل النقدي للوجبة الغذائية ويكون طلبه بخصوص الوجبة غير قائم علي سند صحيح من القانون حريا بالرفض0
ومن حيث انه عني طلب المدعي صرف الأجر الإضافي عن ساعات التشغيل الإضافية فان المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 المشاراليه تنص علي ان:" يستحق العامل أجرا إضافية عن ساعات العمل التي تزيد علي ست ساعات يوميا بنسبة25% شهريا من الأجر إذا كان التشغيل نهارا وبنسبة 50%شهريا اذا التشغيل ليلا وبشرط ألا يقل مجموع ساعات التشغيل الإضافي عن 50 ساعة شهريا , وألا خفض الأجر الإضافي بحسب عدد ساعات التشغيل الإضافي الفعلية) 0
ومن حيث ان مفاد ما تقدم أن المشرع قرر منح العاملين بمياه الشرب أجرا إضافيا عن ساعات العمل التي تزيد علي ست ساعات
يوميا بنسبة 25% من أجرهما الأصلي إذا كان التشغيل نهارا وبنسبة 50% إذا كان التشغيل ليلا بشرط إلا يقل مجموع ساعات التشغيل الإضافي الفعلية عن 50 ساعة شهريا , وألا خفض الأجر الإضافي بحسب مجموع ساعات التشغيل الإضافية الفعلية,
وعلي ذلك فان مناط استحقاق الأجر الإضافي هو قيام العامل بالعمل في مجال مياه الشرب شريطة أن تزيد عدد ساعات التشغيل اليوم عن ست ساعات 0
ومن حيث أن الأوراق قد خلت, ولم يقدم المدعي , ما يفيد قيامه بالعمل أكثر من ست ساعات يوميا الذي هو مناط استحقاق الأجر الإضافي عن ساعات التشغيل الإضافية الزائدة علي ساعات العمل الرسمي, الأمر الذي يتعين معه رفض هذا الطلب0
ومن حيث أن المدعي كسب شقا من الدعوى وخسر أخر فيلزم وجهة الإدارة بالمصروفات مناصفة عملا بحكم المادة 186 مرافعات0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة علي النحو المبين
بالأسباب ورفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمت المدعي وجهة الإدارة المصروفات مناصفة بينهما0
فقرة رقم -1
* الواقـــــــــــــــــــــع *
بتاريخ 7/7/2003 أقام المدعي دعواه بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب ا لمحكمة طلب في ختامها الحكم:بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من راتبه الأصلي وعشرة جنيهات شهريا كمقابل نقدي عن وجبة غذائية, ونسبة الأجر الإضافي اعتبارا من 26/7/99 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارة المصروفات والاتعاب0
وقال المدعي شرحا لدعواه:- انه من العاملين بمجلس قروي العديسات بالأقصر بوظيفة عامل نظافة صيانة بعملية مياه الضمان بحاجر العديسات0ومن ثم يحق له وفقا لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985, ووفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بواقع 30% من الأجر الأساسي وعشرة جنيهات شهريا كمقابل نقدي عن وجبة غذائية, اعتبارا من 26/7/1999 وأضاف المدعي انه طالب الجهة الإدارية بصرف مستحقاته سالفة الذكر إلا إنها امتنعت عن الصرف , مما حدا به إلي إقامة الدعوى الماثلة00وخلص المدعي إلي طلباته آنفة البيان0وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها, حيث قدم الحاضر عن الدولة والحاضر عن المدعي , كل مهما حافظة مستندات , وطويتا علي مابهما من أوراق, وقد قدمت تلك الهيئة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوي0
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 12/11/2005 حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات خلال شهر , وقد انقضي الأجل المذكور ولم يقدم شيء , وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0