⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2501 لسنة 8 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري بقنا الدائرة الثانية - تسويات بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 4/12/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين السيد الأستاذ المستشار / نصر رمضان علي وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة وسكرتارية السيد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة حيث أن المدعي يطلب الحكم بطلباته السالف بيانها 0 وحيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي كان يشغل وظيفة من الدرجة الرابعة 0 ومن ثم فإن الاختصاص بنظر دعواه ينعقد للمحكمة الإدارية بقنا ولذا يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى والأمر بإحالتها بحالتها إلي المحكمة المذكورة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــع أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 27/9/2000 طالبا الحكم بإلزام المدعي عليهم بأن يؤدوا له مبلغا وقدرة مائه ألف جنيه تعويضا عما أصابه من ضرر 0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى 0 ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 0 حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0