⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 123 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1992-3-3 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مساواة الاقدم بالاحدث فى المرتب و البدلات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وسعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال شفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة الأولى من القانون 11 لسنة 1981 على أنه " ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية في ذات الوظيفة " يدل على أن المشرع وإن هدف إلى إرسال قاعدة من شأنها تحقيق العدالة بين رجال القضاء بأن أوجب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عمن يليه في الأقدمية إلا أنه وقد اشترط صراحة لإعمالها أن يتحد الأقدم والأحدث في الوظيفة فلا مجال لتحريك المحكمة من التشريع ووجب الالتزام بتحقق هذا الشرط ولما كانت الزيادة التى تطرأ على الأجر تعتبر جزءا من هذا الأجر فتندرج فيه ويسرى عليها ما يسرى على الأجر من أحكام أيا كان سبب الزيادة، إذ تجب التفرقة بين مصدر الزيادة أو سندها القانونى من جهة وبين المآل الذى تنتهىإليه من جهة أخرى ومما لا شك فيه أن الزيادات التى تطرأ على الأجر الأساسى المقرر للموظفة لايمكن سلخها أو فصلها عنه لمجرد أنها منحت مسميات مختلفة ما دام أن مآلها فى النهاية هو اعتبارها جزءا منه ولما كانت هيئه قضايا الدولة قد طبقت هذا النص على أعضائها بموجب القرار رقم30 لسنة 1988 وساوت بين الأقدم والأحدث فى ذات الوظيفة في إعانة التهجير بعد ضمها إلى مرتب الأحدث ومن ثم تقتضى العدالة والمساواة بين أعضاء الهيئات القضائية إعمال هذا المبدأ علي من يشغل الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية باعتباره الأصل الأصيل الذي يسرى على شاغلى الوظائف القضائية المقابلة لها بالهيئات القضائية الأخرى لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الزميل المقارن به الإستاذ..... ممن تقررت لهم إعانة التهجير وقد ضمت إلى أجرة الأساسى بموجب القانون رقم 58 لسنة 1988 اعتبارا من 1986/4/12 ولو تجاوز بها الربط المقرر لدرجة الوظيفة التى كان يشغلها بما مؤداه أنها أصبحت جزءا من المرتب لا يمكن سلخة أو فصلة عنه. لما كان ذلك وكان كل من المستشارين..... و.... و..... و..... و..... و..... و..... يسبقون الزميل المقارن به الأستاذ..... فى كل من وظيفتى رئيس محكمة "ب"، "أ"، فى1986/4/12 و1988/9/17 ومن ثم فإنه يتعين مساواتهم به واستحقاقهم المرتب الأساسى طالما قد اتحدوا معه في تلك الوظائف المنوه عنها إعمالا لحكم الفقرة الرابعة المشار إليها وأما عن طلب بدل تمييز الأداء فإنه مقرر بقوة القانون والقرارات الوزارية المنفذة له وبالنسبة لطلب الفروق المالية فإنه لما كان النص فى الفقرة الأخيرة من البند تاسعا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية على أنه "وفي جميع الأحوال لا تصرف أية فروق مالية عن الماضي" مؤداه عدم استحقاق تلك الفرق مما يتعين معه رفض هذا الشق من الطلب.