⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2395 لسنة 12 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي 00 وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كل مــــــــــــــــــن:- السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود والسيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمد صلاح حسن وحضور السيد الأستاذ المندوب / حسن على أحمــــــــــــد مفوض الدولة وسكرتارية السيد / صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا0 ومن حيث ان المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدي لقيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات المضاف الى قيمة المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية بقرار رئيس مجلس 2 تابع الحكم رقم 2395 لسنة 12 ق الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 , بما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية , وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومن حيث انه عن شكل الدعوى : فانها بحسبانه من دعاوى الاستحقاق فانها لاتتقيد فى اقامتها بمواعيد واجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 , واذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا فانها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث انه عن الموضوع: فان المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص على أنه :( إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة من السكك الحديدية , أو بيان رقـــــم التذكرة بالدرجة الثانية للذين يحق لهم السفر بالدرجة الأولى , وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة لمن عداهم , على شرط أن يؤشر الرئيس المباشر على الطلب بأن الانتقال تم فعلا0 ومن حيث ان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار اليها ونص فى مادته الأولى على أن :( يستبدل بنص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار اليها النص الأتى :( مادة 47)يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما فى ذلك الإضافات دون حاجة الى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس 0 ونص فى المادة الثانية من ذات القرار على أن : ينشر هذا القرار ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 0 وقـــــد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد 120 فى 1/ 6/ 1995 -الحصول على ومن حيث ان مفاد نص المادة 47 من لائحة بدل السفر بعد استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشاراليه أن المشرع بمقتضى هذا التعيين أضاف الى المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفرومصاريف الانتقال المشار اليها ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له دون حاجة الى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتةبي وليس بدرجة أقل من الدرجة المقررة فى حالة عدم تقديم الشهادة كما تقضى بذلك المادة 47 من لائحة بدل السفر قبل تعديلها 0 كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات كالمقابل النقدى للوجبة الغذائية0 وأن المقابل النقدى يشمل ضريبة المبيعات التى تعد جزءا من ثمن التذكرة مما لامندوحة معه من القول بأحقية العامل الذى يختار المقابل النقدى فى الحصول عليه كاملا غير منقوص بقيمة الضريبة العامة على المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقه بين من يختار السفر باستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل النقدى , هذا فضلا عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلا لتكاليف السفر الفعلية0 ( يراجع فى الفقرة الأخيرة : فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1154بتاريخ 5/11/1998 ملف رقم 86/4/1389 ومن حيث بتطبيق ماتقدم ولما كان الثابت من الوراق ان المدعين يعملون بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو ويشغلون الدرجة لمالية الثالثة اعتبارا من 1/9/2000 للأول و 27/6/1996 للثاني و 1/8/2003 للثالث 0 ومن ثم يحق لهم صرف المقابل النقدى عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهم وذلك اعتبارا من تاريخ حصولهم على الدرجة المالية الثالثة على النحو السابق ذكره مر مايترتب على ذلك من آثاروفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى بالنسبة للمدعى الثانى مع الخذ فى الاعتبار وقف المدد المنصوص عليها فى المادتين 10,9 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات من مدة التقادم بحيث يستحق الصرف اعتبارا من 7/2/1999 وهو ما تقضى به المحكمة0 ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعين فى صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وذ لك على النحو المبين بالأسباب , ما يترتنب على ذلك من آثار وفروق مالية 0 والزام الجهة الادارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 13/ 3/ 2004 وطلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي عن تكلفة السفر الفعلية دون الإضافات التي تدخل ضمن حساب ثمن تذكرة السفر المجانية اعتبارا من 2/ 6/ 1995 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق ماليـة وإلزام الجهة الإدارية المصروفـات 0 وقال المدعون شرحاً لدعواهم : إنهم من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أدفووأنه يحق لهم وفقا لأحكام المادة من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وقد طالبوا الجهة الإدارية بصرف مستحقاتهم سالفة الذكر إلا أنهـا امتنعت عن الصرف دون مبرر الأمر الذي حدا بهم غلى أقامة الدعوى الماثلة 0واختتم المدعون صحيفة دعواهم بما سلف من طلبا0 وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها 0 وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا برأيها القانوني في الدعوى وذلك على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير 0 وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 5/ 9/ 2005 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر وقد انقضى الأجل المحدد ولم يقدم شيء 0 وبهذه الجلسة قررت المحكمة اعادة الدعوى لتغيير التشكيل وإصدار الجلسة آخر الجلسه0 وبها صدر الحكم وأودعت المسودة شاملة الأسباب والمنطوق بذات جلسة النطق به 0