الطعن رقم 105 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1992-3-3
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحكمة الدستورية العليا بشئون اعضائها
⚖️ تعيين مستشارى المحكمة الدستورية العليا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن " تختص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارى المتعلقة بأى شأن من شئونهم..." مفاده- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- إنه يتعين أن يكون القرار الإدارى المطلوب إلغاؤه صادرا في شأن من شئون رجال القضاء أو النيابة العامة، لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتختص دون غيرها بالنظر في شئون أعضائها إعمالا للمادة 16 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا ومن ثم يخرج الطلب سالف البيان عن ولاية هذه المحكمة وتكون غير مختصة بنظره.