⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 146 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1992-2-11 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطلب - الخصومة فى الطلب - الصفة
⚖️ الصفة فى طلب بطلان الاستقالة
⚖️ بطلان الاستقالة - الاكراه المبطل للارادة فى الاستقالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب ولا شأن لغيره بها فإن الطلب بالنسبة لغير وزير العدل غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبه تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله اختيارا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما يقتضى الإكراه طبقاً لنص المادة 127 من القانون المدني مراعاة جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحيحة وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه إذ كان الطالب وهو قاضى ولى القضاء بين الناس ومثله لا تأخذه رهبة من قول يلقى إليه من رئيس مجلس الصلاحية _ ومن ثم فإن تقديم الاستقالة بناء على طلبة ليس من شأنه بذاته- وإن صح- أن يسلبه حرية الاختيار في هذا الصدد ومن ثم تكون الاستقالة المقدمة منة قد صدرت عن إرادة حرة مختارة ويكون طلب إلغاء القرار الصادر بالقبول على غير أساس.