الطعن رقم 2298 لسنة 12 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي00 وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة 0
وعضوية كل من:-
السيد الاستاد المستشــــــــــــار /خالد سيد محمد محمود
السيد الأستاذ النائــــــــــــــــــب/ مصطفي محمود عمران
وحضورا لسيد الأستاذ المنــدوب/ عصام احمد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
*المحكمـــــــــــــــة*
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
ومن حيث أن المدعي إنما يهدف إلي الحكم : بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بوزارة الداخلية رقم 612 لسنه 1999 بإنهاء خدمته , مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها استمرار صرف راتبه اعتبارا من 1/5/1999, وإلزام جهة الإدارة المصروفات0
ومن حيث انه عن شكل الدعوى: فان القرار الطعين قد صدر بتاريخ 6/6/1999 وان المدعي علم به في 7/7/1999 فتظلم منه بتاريخ 18/8/1999 ثم أقام دعواه الماثلة بتاريخ 20/9/1999 , فهي مقامة من ثم خلال الميعاد , وقد استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الاخري فهي مقبولة شكلا0
ومن حيث انه عن الموضوع: فان المادة (94) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنه 1978 تنص علي ان:" تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية(1)0000000000000 " (7) الحكم عليه بعقوبة جناية في احدي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن الحكم مع وقف التنفيذ0 (8)000000000000000000 (9) 000000000000000000000
ومن حيث انه من المقرر أن خدمة فرد الشرطة تنتهي في حالة الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أوالأمانة من تاريخ صدور الحكم الجنائي0 " يراجع في هذا المعني: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1720 لسنه 28ق جلسة 19/5/1978"
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي كان يعمل بوظيفة مندوب شرطة ثالث بمديرية امن قنا بمركز شرطة إسنا, وقد اتهم في القضية رقم 271 عسكرية لسنه 1998 بالتعدي بالسب والتعرض لانثي بالطريق العام وقد حكم عليه بجلسة 28/10/19098 حضوريابالحبس لمدة شهر, ثم حوكم في القضية رقم 105 لسنه 1998 عسكرية بجلسة 11/3/1999 حضوريا بالحبس لمدة أربعة أشهر مع النفاذ وذلك بسبب اتهامه بترك الخدمة واستقلال دراجة بخارية بصحبة احد الأشخاص المدنيين وترك سلاحه الميري عهدته مع أحد المدنيين , ثم صدر القرار الطعين رقم 612 لسنه 1999 بإنهاء خدمته لعدم الصلاحية خلال فترة الاختبار اعتبارا من 21/5/1999 0
ومن حيث أن ما أتاه المدعي- وهو لم يبرح فترة الاختبار- أن نم عن شيء , فإنما ينم عن رعونته وسوء خلقه, فلم يرتدع بالحكم عليه لأول مرة, بل وضع نفسه موضع التقصير, وحكم عليه ثانية, الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه, وإذ خلص إلي انتهاء خدمته لعدم الصلاحية , قد جانب الخطأ, معيبا صحيح حكم القانون والواقع, مما يقتضي الحكم برفض طلب الغائه0
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) مرافعات0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات0
فقرة رقم -1
* الواقـــــــــــــــــــــع *
أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ20/5/2003 قيد بجدولها برقم 3792 لسنه 11ق طالبا في هذه الدعوى بتاريخ 20/9/1999أمام محكمة القضاء الإداري- دائرة أسيوط ابتداء بموجب صحيفة أودعت قلم كتابها, حيث قيدت بجدولها تحت رقم 2780 لسنه 10ق , طالبا في ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلا وبصفه مستعجلة باستمرار صرف راتبه وقدره 240 جنيها, اعتبارا من 1/5/1999 تاريخ قطعة وفي الموضوع الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات والاتعاب0
وذكر المدعي شرحا لدعواه:- أنه علم بتاريخ 7/7/1999 بصدور القرار رقم 613 لسنه 1999 متضمنا فصله من الخدمة بغير الطريق التأديبي علي سنه من أنه أخل بواجباته , فتظلم منه في 18/8/1999 إلي مديرية امن قنا جهة عمله, ثم أقام دعواه الماثلة ناعيا علي القرار المذكور مخالفته القانون , منتهيا إلي طلباته سالفة الذكر
تداولت المحكمة الشق العاجل من الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات بجلسة 22/2/2000 , وبجلسة 26/7/2000 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلي محكمة القضاء الإداري بقنا للاختصاص0
ونفاذا لذل أحيلت الدعوى إلي محكمة القضاء الإداري بقنا حيث قيدت بجدولها تحت رقم 2218 لسنه 8ق, وتداولت نظر الشق العاجل من الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها, حيث قررت بجلسة 12/12/2000 إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها, وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوي0
وبجلسة 24/4/2003 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات0واذ وردت الدعوى إلي هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها تحت رقم 3330 لسنه11ق وقد تداولت المحكمة نظر الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات, حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم, وصرحت بتقديم مذكرات خلال شهر, وقد انقضي الأجل المذكور دون تقديم ثمة شيء0 وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة0 وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به0