⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2293 لسنة 8 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري بقنا الدائرة الثانية - تسويات برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة وسكرتارية السيد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 حيث أن المدعين يطلبون الحكم بطلباتهم السالف بيانها 0 وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0 وحيث أنه عن الموضوع :- فإن المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 بشأن زيادة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها تنص علي أن ( تكون فئة بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصي 40 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة 0 وتنص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 علي أن ( تسري أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنة 1995 ، 2577 لسنة 1995 المشار إليهما علي جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الوظائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه 0 وتنص المادة الثانية من القرار رقم 1726 لسنة 1996 المشار إليه علي أن ( ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ) 0 حيث نشر بتاريخ 3/7/1996 وحيث أن مفاد ذلك أنه رعاية من المشرع للعاملين المذكورين فيما تقدم ومنهم المهندسون الزراعيون وبسبب تعرضهم لمخاطر الوظيفة قرر منحهم بدل عدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) بالفئات المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المشار إليه 0 وحيث أنه تطبيقا لذلك وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعين من العاملين التابعين لمديرية الزراعة بقنا ويشغلون وظائف من الدرجتين الأولي والثانية ويعمل المدعيان الأول والثاني بوظيفة ضمن مجموعة الوظائف التخصصية بعد حصولهما علي بكالوريوس الزراعة ومن ثم يكون قد توافر بشأنهما مناط استحقاق بدل العدوى " بدل ظروف ومخاطر الوظيفة " المقرر بقراري رئيس مجلس الوزراء المشار إليهما وبالتالي يتعين الحكم بأحقيتهما في صرف البدل محل الدعوى وذلك بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة اعتبارا من 4/7/1996 وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 كما يعمل المدعيان الثالث والرابع بوظيفة فني زراعي بعد حصولهما علي دبلوم الزراعة وهذه الوظيفة لم ترد في القرارات المنظمة للبدل وقد كلفتهما المحكمة بتقديم ما يفيد قيدهما بجدول المهندسين بنقابة الزراعيين وتكرر التأجيل لذات السبب غير مرة دون جدوى وبالتالي لا يستحقان صرف البدل ومن ثم يتعين الحكم برفض الدعوى وإلزامهما المصروفات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بأحقية المدعيين الأول والثاني في صرف بدل العدوي وما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وبرفض الدعوى بالنسبة للمدعيين الثالث والرابع وألزمتهما المصرفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــع أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 2/9/2000 طالبين الحكم بأحقيتهم في صرف بدل العدوى ( بدل ظروف ومحاضر الوظيفة) المقرر للمهندسين الزراعيين وفقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية 0 وقال المدعون شرحا لأسانيد الدعوى : أنهم من العاملين بالإدارة الزراعية بأرمنت ويشغل كل منهم وظيفة مهندس زراعي ويخضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ومن ثم يستحقون الحكم بطلباتهم السالف بيانها 0 وإمام هيئة مفوضي الدولة قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ، وقدمت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ونظرت الدعوى أمام المحكمة بجلسة 26/6/2003 وما تلاها من جلسات قدم خلالها محامي الدولة مذكرة بالدفاع وتقرر إصدار الحكم بجلسة 16/10/2005 وفيها تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0