الطعن رقم 86 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1992-1-14
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية المعاش
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - تقدير اقوال الشهود
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير اقوال الشهود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وفتحى محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وسعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى وعبد الحميد الحلفاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق إلى أنه " في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته_ فى حكم درجة الوزير ..كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته _ في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير، وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير، ولو العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية " وإذ كان النص في البند عاشرا من تلك القواعد يجرى على استحقاق العضو الذى بلغ مرتبة نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة دون أن يتعداها إلى أى وظيفة تعلو هذه الوظيفة الأخيرة، وكان التعادل بين وظيفتى الوزير وبين الوظائف القضائية في مجال تطبيق قواعد المعاشات يقوم على أساس التماثل في المرتب الذى يتقاضاه كل من شاغلى الوظيفتين المعادل بها فإن وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف تعتبر في حكم درجة نائب الوزير ويعامل شاغلها معاملة نائب الوزير من حيث المعاش طبقا لأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى منذ بلوغه مرتبا لمرتب نائب الوزير ويظل منذ هذا الحين في حكم درجته ما بقى شاغلا لهذه الوظيفة بالغا ما بلغ مرتبة فيها سواء حصل على هذا المرتب في حدود مربوط الوظيفة التى يشغلها أو بسبب حصوله على مرتب الوظيفة الأعلى مباشرة إعمالا للفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية إذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف عند أحالته إلى التقاعد في 1986/5/14 وكان يتقاضى راتبا سنويا مقداره 2988 جنيها وذلك إعمالا للفقرة الأخيرة سالفة الذكر إلا أنه لم يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف بحسبانها الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفته فإن طلبه بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس المعاملة المقررة للوزير يكون على غير أساس ولا يغير من ذلك ما أثاره الطالب بأنه كان يتقاضى مرتبا معادلا لمرتب الوظيفة الأعلى مادام لم يشغل هذه الوظيفة فعلا إذ لا تلازم بين الأمرين.