الطعن رقم 18 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1992-1-14
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اهلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وسعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال شفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قانون السلطة القضائية قد خلت نصوصه من وضع قواعد لاختيار من يندب من رجال القضاء أو النيابة العامة للقيام بعمل من الأعمال التى يجوز ندبهم إليها، وأنه وإن كان مجلس القضاء الأعلى بمقتضى السلطة المخولة له بالمادة 77 مكررا " 2 " قد وضع بتاريخ 1989/12/24 قاعدة عامة مجردة في مجال الندب لدورات هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية مؤداها أن يكون الاستبعاد من الندب على ضوء ما قدم من شكاوى ضد العضو إلا أن الأصل- وعلى ما يجرى به قضاء هذه المحكمة- أن أهليه القاضى أو عضو النيابة العامة تعتبر باقية على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير منها وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على الانتقاص من أهليه الطلب أو مجانيته الصفات الحميدة التى تتطلبها الوظيفة القضائية فيمن يلى القضاء ويتولى القيام بأعباء رسالته السامية ذلك لأن الثابت من سجل الطالب أنة وجه إليه المأخذ القضائى رقم 5 لسنة 1982/81 في الحكم الصادر في الجنحة رقم __ ، ووجه إليه تنبيه من السيد المستشار رئيس محكمة استئناف __ بتاريخ 1986/5/28 لانقطاعه عن العمل دون ترخيص ألغى بالحكم الصادر في الطلب رقم 122 لسنة 56 ق رجال القضاء 1988/2/2وأحيل إلى مجلس التأديب والصلاحية في الدعوى رقم__ لسنة __.. وقرر المجلس عدم وجود وجه للسير في الإجراءات مع التوصية بتوجيه التنبيه إليه ووجه له تنبيه من السيد المستشار رئيس محكمة استئناف __. بتاريخ 1989/1/11 تنفيذا لهذه التوصية بسبب ما ورد في مقالين نشرهما في مجلتى _.. وألغى التنبيه بالحكم الصادر رقم 36 لسنة 59 ق رجال القضاء بجلسة 1990/6/12 ، وقدمت شكوى ضد الطالب لإبلاغه عن الشاكى أنه قام بمخالفة قوانين البناء وحفظت، فإن القرار المطعون فيه إذ استبعده من الندب لرئاسة إحدى هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية بالدور رقم__. استناد إلى مأخذ قضائى وجه إليه قبل ترقيته إلى وظيفة مستشار وإلى شكوى تقرر حفظها وذلك بعد إلغاء التنبيهين بحكمين قضائيين من هذه الدائرة يكون قد خالف القانون وعابة سواء استعمال السلطة متعين الإلغاء وما ترتب عليه من آثار وفى ذلك تعويضا كافيا جابرا لكافة الأضرار التي حاقت بالطالب.