⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2202 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري بقنا الدائرة الثانية - تسويات بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 4/12/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين السيد الأستاذ المستشار / نصر رمضان علي وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة وسكرتارية السيد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة أصدرت الحكم الآتي
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 حيث أن المدعين يطلبون الحكم بطلباتهم السالف بيانها وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0 وحيث أنه عن الموضوع فإن المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 بشان زيادة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها تنص علي أن "- تكون فئة بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة " وتنص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 علي أن :- " تسري أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنة 1995 و2577 لسنة 1995 المشار إليهما علي جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الوظائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه "- وتنص المادة الثانية من القرار رقم 1726 لسنة 1996 المشار إليه علي أن " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره " حيث نشر بتاريخ 3/7/1996 وحيث أن مفاد ذلك أنه رعاية من المشرع للعاملين المذكورين فيما تقدم ومنهم المهندسون الزراعيون وبسبب تعرضهم لمخاطر الوظيفة قرر منحهم بدل عدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) بالفئات المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المشار إليه وحيث أنه تطبيقا لذلك وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعي بإدارة دشنا التعليمية بوظيفة موجه تربية زراعية وبالتالي ي لا يتعرض لمخاطر العدوى ومن ثم لا يكون من المخاطبين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 المشار إليه وتغدو دعواه حرية بالرفض 0 وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــع أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 25/3/2003 طالبا الحكم باحقيته في صرف بدل العــدوي ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) وفقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية 0 وقال المدعي شرحا للدعوى أنه يعمل مهندسا زراعيا بإدارة إسنا التعليمية 0 ومن ثم يستحق الحكم بطلباته السالف بيانها 0 وردا علي الدعوى قدم محامي الدولة حافظة وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى 0 ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم محامي الدولة مذكرة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0