الطعن رقم 2200 لسنة 10 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بقنا
الدائرة الثانية - تسويات
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 4/12/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بأحقيتهم في صرف بدل العدوى المقرر بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 2577 لسنة 1995 ، 1726 لسنة 1996 وقرار وزير الزراعة رقم 946 لسنة 1997 وذلك اعتبارا من 4/7/1996 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية 0
ثانيا:- بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات باعتبارهما من الإضافات المقررة لتذاكر السفر المجانية وفقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 اعتبارا من 2/6/1995 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وقد استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فهي مقبولة شكلا 0
ومن حيث أنه عن طلب المدعين صرف بدل العدوى فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1751 لسنة 1995 ونص في المادة الأولي منه علي أنه " تكون فئة بدل العدوى المقرر للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها بواقع 360 جنيها سنويا بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة 0
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2577 لسنة 1995 ونص في المادة الأولي منه علي أنه :- تكون فئة بدل العدوى بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيها سنويا بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة 00
وتنص المادة الثانية من ذات القرار علي أنه :-
" تكون فئة بدل العدوى لباقي الطوائف الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه من العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات سابقة من غير الوظائف المشار إليها من هذا القرار كالتالي :-
180 جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة وما يعلوها 0
120 جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة 0
96 جنيها سنويا لشاغلي الوظائف أقل من الدرجة الرابعة 0
وذلك كله بحد أقصي 40% من بداية الجر المقرر للوظيفة 0
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1726 لسنة 1996 ونص في المادة الأولي منه علي أنه " تسري أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنة 1995 ، 2577 لسنة 1995 علي جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 سالف الذكر المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه 0
وتنص المادة الثانية من القرار علي أنه " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره "0
وقد نشر هذا القرار في الوقائع المصرية العدد 147 بتاريخ 3/7/1996 م
ومن حيث أن من المستقر عليه أن صرف بدل العدوى للطوائف الأخرى الفنيين والكتابيين والإداريين والعمال المشار إليهم بالقرارين 2577 لسنة 1995 ، 1726 لسنة 1996 رهين بصدور قرار من وزير الصحة بتحديد هذه الوظائف بشرط أن يكونوا من المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليها
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعين من العاملين بمديرية الزراعة بقنا ويشغلون وظيفة من الدرجة الأولي لما كانت الوظائف التي يشغلها هؤلاء المدعين لم يصدر بشأنها قرار من وزير الصحة ، وبالتالي فإنهم يصبحون من غير المخاطبين بأحكام قراري رئيس مجلس الوزراء المشار إليهما ومن ثم ينتفي في حقهم مناط استحقاق هذا البدل - الأمر الذي يضحي معه طلبهم الماثل غير قائم علي سند صحيح من القانون حريا بالرفض
ومن حيث أنه عن طلب المدعين في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية المقررة لتذاكر السفر فإن مفاد نص المادة 47 من لائحة بدل السفر بعد استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه أن المشرع بمقتضي هذا التعديل أضاف إلي المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول علي ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له دون حاجة إلي تقديم شهادة من السكك الحديدية او مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجة المقررة في حالة عدم تقديم الشهادة كما كانت تقضي بذلك المادة 47 من لائحة بدل السفر قبل تعديلها كما أصبح بمقتضي الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول علي ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات كالمقابل النقدي للوجبة الغذائية
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعين من العاملين بمديرية الزراعة بقنا وانهم يقومون بصرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية محسوبا وفقا لقيمة السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت دون ضريبة المبيعات 0
ولما كانت تذكرة السفر مع المبيت تتضمن قيمة وجبة غذائية باعتبارها من الإضافات المقررة لتذاكر السفر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 ومن ثم فإنه يحق لكل منهم الحصول علي المقابل النقدي عن هذه الوجبة وقيمة ضريبة
المبيعات عن كل تذكرة سفر تصرف لهم وذلك اعتبارا من 2/6/1995 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي وهو ما تقضي به المحكمة 0
ومن حيث أن المدعين أجيبوا بعض طلباتهم وخسرا شقا آخر ومن ثم فالمحكمة تلزمهم وجهة الإدارة المصروفات مناصفة عملا بحكم المادة 186 مرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات باعتبارهما من الإضافات المقررة لتذاكر السفر المجانية علي النحو المبين بالأسباب وما يترتب علي ذلك من آثار وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات وألزمتهم وجهة الإدارة المصروفات
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــع
أقام المدعون الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/6/2002 بطلب الحكم أولا:- بأحقيتهم في صرف بدل العدوى المقرر بقراري رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 ، 1726 لسنة 1996 وقرار وزير الزراعة رقم 946 لسنة 1997 وذلك بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة التي يشغلها كل منهم اعتبارا من 4/7/1996مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية 0 ثانيا:- بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية المقررة لتذاكر السفر المجانية اعتبارا من 2/6/1995 وفقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارية المصروفات 0
وذلك علي سند أنهم من العاملين بمديرية الزراعة بقنا ويشغلون بها وظائف من الدرجة الأولي الوظيفية وانه وفقا لأحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 2577 لسنة 1995 ، 1726 لسنة 1996 وقرار وزير الزراعة رقم 946 لسنة 1997 يحق لهم صرف بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) اعتبارا من 4/7/1996 كما يحق لهم صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية باعتبارها من الإضافات المقررة لتذاكر السفر المجانية وفقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 وذلك اعتبارا من 2/6/1995 وقد طالبوا جهة عملهم بصرف هذه المستحقات ولكن دون جدوى الأمر الذي حدا بهم إلي التقدم بطلب إلي لجنة التوفيق بقنا والتي أوصت بأحقيتهم في صرف هذه المستحقات وتلقاء رفض جهة الإدارة اعتماد وتنفيذ هذه التوصية فقد أقاموا دعواهم الراهنة بغية الحكم بطلباتهم سالفة الذكر 0
وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أودع كل من المدعين والحاضر عن المدعين حافظة مستندات ، وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا برأيها القانوني في الدعوى 00
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 16/1/2005 حيث قدم المدعون مذكرة وبجلسة 16/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 6/11/2005 مع مذكرات في شهرين قدم خلالها محامي الدولة مذكرة وتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به 0