⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2136 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة 0 وعضوية كل من:- السيدالإستاذ المستشار المساعد/ سمير أحمد عبد المقصود مجاهد السيد الأستاذ النائب/ مصطفى محمود عمران وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / حسن علي أحمد مفوض الدولة وسكرتــــــارية السيـــــــــد / صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانون0 من حيث أن المدعين يطلبون 2الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لقيمة الوجبة الغذائية شاملا الإضافات المقررة لتذاكر السفر اعتبارا من 2/6/1995مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة بالمصروفــــــــــات 0 من حيث انه عن شكل الدعوى فأنها بحسبانها تعدمن دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد في رفعها بإجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء واذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا فأنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث انه عن الموضوع: فان المادة "47" من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص قبل تعديلها على أنه : " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة من السكك الحديدية أو بيان رقم التذكرة جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة الثانية للذين يحق لهم السفر بالدرجة الأولى وثمن التذكرة بالدرجة الثالثة لمن عداهم على أن يؤشر الرئيس المباشر على الطلبات بأن الانتقال تم فعلا " ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 158 ونص فى مادته الأولى على إن:" يستبدل بعض المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها النص الآتي:" مادة 47" يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقرر بما فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس "0 وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن ( ينشر هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره)هذا وقد نشر القرار بالوقائع المصرية 1 بالعدد 120 في 1/6/1995 0 ومن حيث أن مفاد نص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها بعد استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء بعد استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار أليه أن المشرع بمقتضاها أضاف إلى المزايا المقررة للغا مل بموجب لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها سلفا ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجة المقررة له في حالة تقديم الشهادة المذكورة النحو الذي كانت تقضي به المادة (47) قبل استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه , كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها جميع الإضافات المقررة على ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها 0 ومن حيث إن إفتاء الجمعية العمومية قد استقر على استحقاق العامل المقابل النقدي يكون بقدر ما يتكبده من تكاليف السفر الفعلية وان هذه التكاليف تشمل ثمن التذكرة مضاف إليه الإضافات الأخرى كالضرائب وخلافه التي تحصل مع ثمن التذكرة وتعد جزءا منه لا تنفك عنه وهو ما قصده المشرع من قانون الضريبة العامة على المبيعات من إضافة قيمة الضريبة إلى سعر السلعة أو الخدمة , ولما كان المقابل يعد معادلا أو بديلا عن قيمة استمارة السفر فهو ليس بديلا ثابتا وإنما هو مقابل أو تعويض عن المصروفات الفعلية للسفر , فان مقتضى هذه المعادلة بين المقابل النقدي واستمارة السفر هو عدم الانتقاص من المقابل النقدي في الحصول عليه كاملا غير منقوص بقيمة الضريبة العامة , والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر باستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل النقدي , هذا فضلا عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلا لتكاليف السفر الفعلية 0( فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1154 بتاريخ 5/11/1998 , جلسة 7/10/1998 ملف رقم 86/4/1389) 0ومن حيث انه تطبيقا لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المد عين من العاملين بمديرية الاسكان والمرافق بأسوان ويشغلون الدرجة الثالثة اعتبارامن 1/1/2000 بالنسبة للمدعى الأول ومن 1/1/1999 بالنسبة للمدعى الثاني , ومن 1/1/1999 بالنسبة للمدعى الثالث , ومن 2/10/2000 للمدعى الرابع ويقومون بصرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية محسوبة وفقا لقيمة السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم ,ولما كانت تذكرة السفر بالمبيت تتضمن قيمة وجبة غذائية وضريبة مبيعات باعتبارهما من الإضافات التي يشملها ثمن التذكرة ,الأمر الذي يحق معه للمدعين الحصول على المقابل النقدي عن هذه الوجبة وقيمة ضريبة المبيعات عن كل تذكرة سفر طبقا للمادة 47 من لائحة بدل السفر بعد تعديلها بالقرار رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه وذلك اعتبارا من تاريخ شغلهم الدرجة الثالثة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وهو ما يتعين القضاء به 0 ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها طبقا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة, بقبول الدعوى شكلا , وفى الموضوع بأحقية المدعين فى صرف المقابل النقدى للوجبة الغذائية , وقيمة ضريبة المبيعات وذلك على النحو المبين بالأسباب مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعون دعواهم الماثلة بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ14/6/2003 طالبين الحكم في ختامها الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات باعتبار هما من الإضافات التي تدخل ضمن حساب ثمن تذكرة السفر المجانية اعتبارا من 2/6/1995 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0وقال المدعون شرحا لدعواهم أنهم من العاملين بمديرية الإسكان والمرافق بأسوان وأنه يحق لهم وفقا لأحكام المادة(47 )من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدي وقيمة ضريبة المبيعات ، وقد طالبوا الجهة الإدارية بصرف مستحقاتهم سالفة الذكر إلا أنها امتنعت عن الصرف دون مبرر ، الأمر الذي حدا بهم إلي التقدم الى لجنة التوفيق المختصة , دون جدوى مما دعاهم الى إقامة الدعوى الماثلة واختتم المدعون صحيفة دعواهم بطلباتهم أنفة البيان وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على ما بها من أوراق0 وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى وذلك على النحو المبين بأسباب ومنطوق هذا التقرير0 وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 5/9/2005 حيث قررت حجزها للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء في , وقد انقضى الأجل المقرر دون إيداع ثمة مذكرات , وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير التشكيل وإصدار الحكم أخر الجلسة 0 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0