الطعن رقم 2034 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود
السيد الأستاذ المستشار المساعد / وائل عمرو يحيي
وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا0
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل العدوي المقرر للمهندسين الزراعيين بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وطبقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى :- فإنها بحسبانها من دعاوى الاستحقاق فإنها لا تتقيد في إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا فإنها تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1751 لسنة 1995 ونص في المادة الأولي منه علي أنه " تكون فئة بدل العدوى المقرر للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها بواقع 360 جنيها سنويا بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة 0
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2577 لسنة 1995 ونص في المادة الأولي منه علي أن " تكون فئة بدل العــــدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة 0
وتنص المادة الثانية من ذات القرار علي أنه "- تكون فئة بدل العدوى لباقي الطوائف الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 60 المشار إليه من العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات سابقة من غير الوظائف المشار إليها من هذا القرار كالتالي :-
180 جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة وما يعلوها 0
120 جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة 0
96 جنيها سنويا لشاغلي الوظائف أقل من الدرجة الرابعة 0
وذلك كله بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة
كما أ صدر رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 ونص في المادة الأولي منه علي أن " تسري أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنة 95 و2577 لسنة 95 علي جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المعاملين بأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه " 0
وتنص المادة الثانية من ذات القرار علي أن " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرة ، وقد نشر هذا القرار في الوقائع المصرية العدد 147 بتاريخ 3/7/1996 " 0
ومن حيث مفاد ما تقدم ووفقا لما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في فتواه رقم 803 الصادرة بتاريخ 24/6/1998 أن التنظيم الحالي لبدل العدوى بقرارات رئيس مجلس الوزراء المتعاقبة والسالف بيانها أطلق منح هذا البدل من قيد صدور قرار من وزير الصحة علي خلاف ما كان عليه الحال في قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 60 المشار إليه
وأصبح مناط منح هذا البدل لطوائف وشاغلي الوظائف المنصوص عليها بقرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها هو الخضوع لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 فمتي تحقق في شأن المهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية هذا الخضوع استحقوا هذا البدل دونما حاجة إلي صدور قرار من وزير الصحة بذلك وبغض النظر عن موقع عمل كل منهم وذلك طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 م0
(فتوى رقم 803بتاريخ 24/6/1998 ملف رقم 86/4/1384 )
ومن حيث أنه هديا بما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي من العاملين بإدارة دشنا التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بقنا حيث يشغل وظيفة مدرس تربية زراعية وكانت وظيفته المشار إليها لم يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة يجعل من حق شاغلها صرف بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين ومن ثم فإن مطالبة المدعي بصرف بدل العدوى علي النحو السالف بيانه لا يجد له سند من القانون حريا بالرفض وهو ما يتعين القضاء به 0
ومن حيث من يخسر دعواه يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــع
أقام المدعي هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 9/6/2002 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر للمهندسين الزراعيين بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصي 40% من الأجر المقرر للوظيفة وذلك طبقا لقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 2577 لسنة 1995 و1726 لسنة 1996 ذلك من تاريخ شغله للوظيفة المقرر لها البدل وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقال المدعي شرحا لدعواه أنه من العاملين بإدارة دشنا التعليمية ومقيد بنقابة المهن الزراعية ومن المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 وانه طبقا لأحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 2577 لسنة 1995، 1726 لسنة 1996 يحق له صرف بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك اعتبارا من تاريخ استحقاقه لهذا البدل وذلك لتوافر شروط الاستحقاق بشأنه وأنه طالب من الجهة الإدارية صرف هذا البدل له إلا أنها امتنعت عن الصرف له الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه الماثلة 0
واختتم المدعي صحيفة الدعوى بالطلبات سالفة الذكر 0
وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها وتم ضم ملف التوفيق الخاص بالمدعين0
وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا برأيها القانوني في الدعوى وذلك علي النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 28/5/2005 وتدوولت علي النحو المبين بمحاضر الجلسات 0
وبجلسة 3/9/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 23/10/2005 مع مذكرات في شهر وقد انقضي الأجل المضروب دون تقديم ثمة مذكرات وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبها قررت إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ،وبها أودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدي النطق به 0