الطعن رقم 580 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1995-6-26
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - طريقة رفع الدعوى - التظلم من امر تقدير رسوم الشهر العقارى التكميلية
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - طريقة رفع الدعوى - رفع الدعاوى والطعون
⚖️ الدفوع الشكلية - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى
⚖️ رسوم التوثيق والشهر - التظلم من امر تقدير رسوم الشهر العقارى التكميلية - يستوى رفعه بصحيفة او بتقرير او بابدائه امام المحضر
⚖️ رسوم التوثيق والشهر - التظلم من امر تقدير رسوم الشهر العقارى التكميلية - يستوى رفعه بصحيفة او بتقرير او بابدائه امام المحضر
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل الاجرائية - اجراءات التظلم من امر تقدير رسوم الشهر العقارى التكميلية
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن فى الاحكام - فى الطعن بالنقض - اسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
⚖️ الحكم فى الطعن - نقض الحكم والاحالة لمحكمة اول درجة
⚖️ فى الطعن بالنقض - تمسك النيابة بالاسباب المتعلقة بالنظام العام
⚖️ رسوم - تعلقها بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - اثر نقض الحكم
⚖️ دعوى - طريقة رفع الدعوى
⚖️ رسوم - رسوم الشهر العقارى التكميلية - التظلم من اوامر تقديرها - اجراءات رفعة
⚖️ رسوم - تعلقها بالنظام العام
⚖️ نقض - اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
⚖️ نقض - اثر نقض الحكم - نقض الحكم والاحالة الى محكمة اول درجة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس محكمة النقض وعضوية نواب رئيس المحكمة محمود شوقى أحمد شوقى ومحمد حسن عبد الوهاب العفيفى ومحمد فتحى الجمهودى وابراهيم محمد عبده الطويلة وعبد الصمد عبد العزيز دعبس وأنور رشاد العاصى وأحمد أحمد على أبو الضراير وخير فخرى على محمد وعلى أحمد محمود شلتوت ومحمد خيرى أبو الليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 63 من قانون المرافعات أن الأصل فى رفع الدعاوى أن يكون بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، وقد أفصح المشرع فى المذكرة الإيضاحية لقانون رقم 13 لسنة 1986 عن أنه " لئن كانت التشريعات الموضوعية هي موطن العدل بمضمونه وفحواه، فإن التشريعات الإجرائية هى إليه الطريق والأداة، ذلك أن الرسالة الأولى والأخيرة للتشريعات الإجرائية أن تكون أداة طيعة ومطيه ذلولا لعدل سهل المنال مأمون الطريق لا يحتفل بالشكل ولا يلوذ به إلا مضطرا يصون حقا أو يرد باطلا_" وأنه تبسيطا الإجراءات وتيسيرا لسبل التقاضى " رأى المشروع توحيد الطريق الذي يسلكه المتقاضى في رفع الدعاوى والطعون، واختار فى هذا الشأن اعتبار الدعوى أو الطعن مرفوعا بمجرد إيداع صحيفته قلم الكتاب ".
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - قبل تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - على أنه "في الأحوال التى تستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم، ويعلن هذا الأمر إلى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو على يد أحد محضرى المحكمة، ويجوز لذوى الشأن - فى غير حالة تقدير بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها في المادة 21 - التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائيا............. ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب، ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر ويكون حكمها غير قابل للطعن "مؤداه أن المشرع ارتأى أن يكون رفع التظلم من الأمر الصادر بتقدير الرسوم التكميلية بهذا الطريق الاستثنائى - سواء انصبت المنازعة على مقدار الرسوم المقدرة أو تناولت أساس الالتزام بها- وذلك تبسيطا للإجراءات وتيسيرا على المتقاضين، دون أن يمنع أولى الشأن من أن يسلكوا الطريق الذي أوردة في المادة 63 من قانون المرافعات وذلك باعتبار أن السبيل المنصوص عليه فى المادة 63 المشار إليها هو الأصل العام فى رفع الدعاوى والطعون متى كانت الورقة التى يرفع بها التظلم قد توافرت فيها البيانات والشروط التى يتطلبها القانون، ومتى تحقق ذلك فإنه يستوي في واقع الأمر رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب أو بصحيفة ومن ثم فلا على المتظلم إن هو أودع قلم الكتاب فى الميعاد المقرر صفحة انطوت على تظلم من هذا الأمر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها- ولكل من الخصوم والنيابة- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله واكتسب قوة الشئ المحكوم فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 26من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر- قبل تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1991- هو أمر متعلق بإجراءات التقاضى المعتبرة من النظام العام، وكانت عناصره التى تمكن من الإلمام به تحت نظر محكمة الموضوع فإنه يكون لهذه المحكمة أن تعر ض له من تلقاء ذاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الحكم المطعون فيه وإن أسبغ على الدعوى تكيفها الصحيح واعتبرها تظلما من أمر تقدير رسوم تكميلية بعد ما تبينت المحكمة أنها رفعت بعد صدور أمر التقدير المشار إليه إلا أنه وقد قضى بعدم قبولها لرفعها بصحيفة أودعت قلم الكتاب وليس بتقرير في قلم الكتاب أو أمام المحضر عند أمر التقدير متساندا إلى المادة 26 سالفة الذكر فإنه يكون قد أخطأ في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كان الحكم المستأنف قد وقف بقضائه عند حد المظهر الشكلى لقبول التظلم من حيث طريقة رفعة ولم يجاوز النظر إلى ماعدا ذلك فإنه يتعين إحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها.