⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 85 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1991-1-15 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - التطليق - التطليق للضرر
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الاثبات - مسائل عامة فى الاثبات
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الحكم فى الدعوى
⚖️ الدفوع الموضوعية - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين محمد حسن صقر نائب رئيس المحكمة و مصطفى حسيب عباس محمود وفتحى محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بالسببين الاول والثانى والوجه الاخير من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول انه دفع امام محكمة اول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسلبقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 334 لسنة 1984 احوال شخصية كلى الجيزة . التى اقامتها المطعون ضدها بطلب التطليق عليه للضرر اعمالا للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 وقضى برفضها وتايد هذا الحكم بالحكم الصادر فى الاستئناف 326 لسنة 102 . ثم اقامت الدعوى الماثلة بذات الطلبات فى الدعوى السابقة الا ان الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع ولم يرد عليه ولم يتخذ اجراءات التحكيم عملا بالمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 وطبقا للاجراءات المبينة بالمواد من السابعة الى الحادية عشر من ذات القانون رغم عدم ثبوت الضرر بالدعويين الاولى والثانية فانه يكون معيبا بالخطا فى تطبيق القانون وبالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعي بباقي السبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول ان المطعون ضدها هجرت منزل الزوجية دون مبرر علي الرغم من انه هيأ لها مسكنا شرعيا ويقوم بالانفاق عليها وقد بذل كافة المحاولات لانهاء هذا الهجر وطلبها اليها بثلاث اعلانات فاعترضت عليها بالدعاوى ارقام 203 لسنة 1981 و 845 لسنة 1983 و 856 لسنة 1983 احوال شخصية كلي جيزة واستانفها بالاستئناف رقم 105 لسنة 103 ق القاهرة وطعن عليها بالنقض بالطعن رقم 57 لسنة 57 ق والذي لم يفصل فيه بعد - الا ان الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك وعول علي ما شهد به شاهدي المطعون ضدها رغم ان اولهما شقيقها مما لا تجوز شهادته وبما يجعل نصاب الشهادة غير متوافر فضلا عن ان شهادة الشاهد الثاني سماعية وهو ما لا يجوز في اثبات الضرر واذ اقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالتطليق علي سند من الطاعن لم يسع لانهاء الهجر وهو ما ليس له اصل ثابت في الاوراق ويعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه " إذا إدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت العذر وعجز عن الإصلاح بينها، فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت العذر بعث القاضى حكمين على الوجه المبين بالمواد 7، 8، 9، 10، 11 يدل على أن من حق الزوجة أن ترفع دعوى جديدة تطلب فيها التطليق لذات السبب وهو الضرر على أن تستند فى ذلك إلى وقائع مغايرة لتلك التى رفعت الدعوى الأولى على أساسها، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الموضوع مختلف فى الدعويين لأن الدعوى الأولى رقم . . . رفعت عن الوقائع المتمثلة فى سب وضرب الطاعن للمطعون ضدها أما الدعوى الماثلة فقد رفعت عن واقعة أخرى مغايرة هى الضرر المتمثل فى هجره لها. فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن إلتفت عن الدفع بعدم نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى السابقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
شرط بعث الحكمين - إذا كررت الزوجة شكواها بطلب التطليق للضرر - ألا يثبت الضرر فى الدعوى الثانية، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتطليق على ما خلص إليه من هجر الطاعن للمطعون ضدها فإن النعى عليه بعدم إتخاذ إجراءات التحكيم يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير أدلة الدعوى والموازنة فيها لترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ما دامت تقيم حكمها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها.