⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1972-3-23 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص
⚖️ اقدمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين الدكتور محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا ومحمد سيد أحمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطلب لا ينصب على القرار الصادر بتعيين الطالب ، أو القرار السابق بتعيين زملائه ، و إنما ينصب على تحديد أقدميته تالية لهم فى قرار تعيينه ، و هو يندرج فى طلبات رجال القضاء و النيابة المتعلقة بشأن من شئونهم ، و لا يعتبر من القرارات التى لا يجوز الطعن فيها . و قد وردت على سبيل الحصر إستثناء من هذا الأصل بنص المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 ، فتكون هأن يكون ترتيب الأقدمذه المحكمة صاحبة الإختصاص دون غيرها بالفصل فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حق الطالب فى تحديد أقدميته بالنسبة لزملائه السابق تعيينهم لا ينشأ إلا بصدور القرار بتعيينه . و إذ كان الثابت أن هذا القرار قد صدر بتاريخ 1969/9/13 و قدم الطلب الحالى بتاريخ 1969/10/7 فإنه يكون قد قدم فى الميعاد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وزير العدل هو الرئيس الإدارى المسئول عن أعمال الوزارة و إدارتها . و هو صاحب الصفة فى خصومة الطعن المتعلق بتحديد أقدمية رجال القضاء و النيابة العامة . و إذ كان الطالب قد أختصم وزير العدل بصفته فى طعنه على القرار الجمهورى فى شأن تحديد أقدميته بين زملائه ، فإنه لا يكون قد رفع الطلب على غير ذى صفة ، و من ثم يكون الدفع بعدم القبول فى غير محله ، و يتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ أجاز القانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية بنص المادة الثامنة من مواد إصداره " تعيين الباحثين الحاصلين على إجازة القضاء الشرعى و الشهادة العالية أو العالمية من الأزهر الموجودين فى الخدمة بنيابات الأحوال الشخصية أو الإدارات التابعة للديوان العام بوزارة العدل أو بالمحاكم فى تاريخ العمل بهذا القانون فى وظائف معاونين أو مساعدين للنيابة العامة أو وكلاء للنائب العام للأحوال الشخصية ، و ذلك بمراعاة مدة خدمتهم و كفايتهم " فإن لازم هذا النص و مقتضاه أن يكون ترتيب الأقدمية بين هؤلاء الباحثين فإن لازم هذا النص و مقتضاه أن يكون ترتيب الأقدمية بين هؤلاء الباحثين فإن لازم هذا النص و مقتضاه ية بين هؤلاء الباحثين بمراعاة مدة خدمتهم و كفايتهم فى وظيفة وكيل النائب العام و ما دونها ، و لا مجال لترتيب أقدميتهم فى وظيفة أعلى منها فى الدرجة . و لا وجه للمفاضلة بين الباحثين بعضهم البعض إذا عين هذا البعض بقرار سابق ، و صدر قرار بترقيتهم إلى وظيفة وكيل النائب العام من الفئة الممتازة قبل تعيين البعض الآخر فى الوظائف التى أوردها هذا النص على سبيل التحديد و الحصر إستثناء من أحكام المادتين 45 بند /3 ، 123 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 .