⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1407 لسنة 13 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلاً من : السيد الأستاذ المستشـــــــــــــار / خالد سيد محمد محمود السيد الأستاذ المستشار المساعد / وائل عمرو يحيى وحضور السيد الأستاذ المندوب / حـســــن علي أحمد مفوض الدولة وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــد / صلاح فؤاد حامـد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
{ المحكمة } بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً . . وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 321 لسنة 1995 الصادر بتاريخ 26/2/1995 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع اعتباراً من 26/10/1994 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات . ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإن الثابت من الأوراق أن القرار الطعين قد صدر بتاريخ 26/2/1995 وخلت الأوراق مما يفيد علم المدعي به في تاريخ سابق عن تاريخ علمه الذي ذكره المدعي في افتتاح صحيفة دعواه وهو 1/12/2004 وإذ أقام دعواه الماثلة في 30/12/2004 فإنها تكون مقامة خلال الميعاد . وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فمن ثم فهي مقبولة شكلاً . ومن حيث أنه عن طلب وقف التنفيذ فإنه طبقاً لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة فإنه يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين مجتمعين أولهما ركن الجدية وهو يتصل بالمشروعية والثاني الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها . ومن حيث أنه عن ركن الجدية : فإن المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن : ( يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية : 1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشرة يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول . . . . . . . . فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل . 2- إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يومأً غير متصلة في السنة ، وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة . "وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابةً بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية " (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلاً في جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر الثاني لانقطاعه عن العمل أو لالتحاقه بالخدمة في جهة أجنبية . ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع قد أقام قرينة على اعتبار العامل مستقيلاً من عمله وعازفاً عنه وهذه القرينة تتمثل في انقطاعه عن عمله أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً منفصلة وذلك إذا كان هذا الانقطاع بغير إذن أو دون تقديم عذر أو مع تقديم عذر ولكنه رفض من جهة الإدارة ، ولكن يشترط لإعمال هذه القرينة في شأن العامل المنقطع عن عمله مراعاة إجراء شكلي حاصلة إلزام جهة الإدارة بإنذار العامل كتابةً بعد انقطاعه عن العمل لمدة خمسة أيام إذ انقطع بغير إذن أكثر من خمسة عشرة يوماً متتالية وكذلك إذا انقطع عن عمله بغير إذن أو أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة . وهذا الإجراء جوهري القصد منه أن تستبين الجهة الإدارية إصرار العامل على تركه العمل وعزوفه عنه وفي ذات الوقت إعلانه بما ترى اتخاذه من إجراء حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكيناً له من إبداء عذره قبل اتخاذ الإجراء وقرينة الاستقالة الضمنية مقررة لصالح الجهة الإدارية فلها أن لا تستعمله وتقرر إحالة العامل المنقطع إلى المحاكم التأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه . " راجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 920 لسنة 33 ق جلسة 12/3/1988 والطعن رقم 2285 لسنة 32 ق جلسة 17/3/1987 " ومن حيث أنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان البادئ من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق المستعجل أن المدعي كان يعمل بوظيفة أمين معمل بمعهد فتيات أسنا الأزهري التابع لمنطقة قنا الأزهرية وأنه انقطع عن عمله اعتباراً من 26/10/1994 وبتاريخ 29/10/1994 أبلغ جهة عمله بمرضه فقامت الأخيرة بإحالته إلى اللجنة الطبية المختصة وحددت له جلسة 2/11/1994 لتوقيع الكشف الطبي عليه وأخطرت المدعي بتاريخ الجلسة المشار إليها بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وأفادت اللجنة الطبية المختصة بتاريخ 8/11/1994 بعدم حضور المدعي لتوقيع الكشف الطبي عليه فقامت جهة الإدارة بإنذار المدعي على محل إقامته الثابت لديها بملف خدمته وذلك بموجب إنذارين بتاريخي 10 ، 16/11/1994 وذلك على الوجه المقرر قانوناً وقد استلم المدعي الإنذارين المشار إليهما إلا أنه لم يعد لاستلام عمله الأمر الذي قامت معه جهة الإدارة بإصدار القرار رقم 321 / 1995 بتاريخ 26/2/1995 متضمناً إنهاء خدمته للانقطاع اعتباراً من 26/10/1994 ومن ثم تكون الجهة الإدارية المدعى عليها قد أوفت الكيل بشأن اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً حيال انقطاع المدعي وذلك على النحو السالف بيانه ويكون القرار المطعون فيه قد صدر قائماً على سببه المبرر له قانوناً متفقاً وصحيح حكم القانون بلا مطعن عليه ويرجح الحكم برفض طلب إلغائه وبذلك يتخلف ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ ويتعين القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار الطعين دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه . ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات . { فلهذه الأسباب } حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي مصروفاته ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها .
فقرة رقم -1
" الوقائع " أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/12/2004 طلبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 129 لسنة 1998 فيما تضمنه من فصله من الخدمة ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تسليمه العمل وفي الموضوع بإلغاء القرار الطعين وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه كان يعمل بوظيفة أمين معمل بمعهد فتيات أسنا الأزهري التابع لمنطقة قنا الأزهرية وأنه بتاريخ 26/10/1994 أبلغ جهة عمله بأنه مريض وملازم الفراش إلا أنها لم تقم بإحالته للكشف الطبي وعندما تماثل للشفاء فوجئ لدى عودته لاستلام عمله بأن جهة الإدارة المدعى عليها قد أصدرت قرارها الطعين رقم 321 متضمناً إنهاء خدمته للانقطاع اعتباراً من 26/10/1994 بالرغم من أنها لم تتخذ ضده الإجراءات القانونية المتمثلة في وجوب إنذاره على محل إقامته ، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان ، وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 25/6/2005 وتدوول نظرها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم خلالها الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها وأودع وكيل المدعي حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها وبجلسة 8/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في شهر وقد انقضى الأجل المضروب دون تقديم ثمة مذكرات . . وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .