⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1972-1-6 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: قانون إداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظفون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين الدكتور محمد حافظ هريدى وعثمان زكريا ومحمد سيد أحمد حماد وعلى عبد الرحمن
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطالب يهدف بطلبه إلى الحكم بأحقيته فى صرف الإعانة الشهرية المستحقة بالقرار الجمهورى رقم 1176 لسنة 1968 بواقع 20% من راتبه الأصلى عن عمله بقطاع غزة فى المدة من تاريخ عودته إلى أرض الوطن فى 1967/9/11 حتى تاريخ إلغائها فى 1969/7/3 بالقرار الجمهورى رقم 934 لسنة 1969 ، و كان هذا الطلب يعد من قبيل طلبات التسوية التى تقدم إستناداً إلى حق ذاتى مقرر مباشرة فى القانون ، و غير رهين بإرادة الإدارة ، مما مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ما تصدره الإدارة من أوامر و تصرفات بهذه المناسبة مجرد أعمال تنفيذية ، تهدف إلى تطبيق القانون على حالة الطالب ، و لا يكون هذا الإجراء من جانبها قراراً إدارياً بمعناه القانونى، و لا يتقيد الطعن عليه بالميعاد المنصوص عليه فى المادة 92 من القانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية ، فإن الدفع بعدم القبول يكون على غير أساس ، و يتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 1176 لسنة 1968 - قبل إلغائه بالقرار الجمهورى رقم 934 لسنة 1969 - أن المناط فى أستحقاق الإعانة الشهرية المقررة للعاملين المدنيين بمنطقة سيناء و قطاع غزة هو العودة من مقر عملهم الأصلى إثر العدوان الإسرائيلى الذى وقع فى 1967/6/5 ، و أن المشرع جعل هذا المناط شرطاً علق على تحقيقه ثبوت حكم الإستحقاق فى أصله و فى بقائه ، و رتب على تخلفه بعد إستحقاق الإعانة وقف صرفها ، متى إستطاع من هاجر من هؤلاء العمال أن يعود إلى مقر عمله الأصلى فعلاً ، أو أصبح فى مقدوره أن يعود إليه بمجرد إزالة آثار العدوان لأن العلة فى إستحقاق العلاوة إنما هى رغبة المشرع فى تخفيف الأعباء التى أقتضتها ظروف العدوان ، و فرضت عليهم الهجرة من ديارهم و مقر عملهم فإذا كان المانع من العودة إلى مقر عملهم الأصلى لا يرجع إلى الهجرة ، و إنما إلى إنقطاع صلتهم بالعمل ، كما هو الشأن فى حالة إنقضاء مدة الإعارة أو الندب أو حالة النقل إلى جهات أخرى ، فإن الإعانة الشهرية تنتفى علتها ، و ينتفى وجوب إستحقاقها و قد نص المشرع على ذلك فى المادة السادسة من القرار الجمهورى رقم 934 لسنة 1969 التى تقضى بوقف صرف الإعانة الشهرية فى حالة نقل العاملين العائدين من سيناء إعتباراً من أول الشهر لتالى تاريخ النقل و إذا كان الثابت أن القرار الصادر بندب الطالب للعمل فى قطاع غزة ينتهى فى 1967/9/30 ، و أنه عاد بعد العدوان الإسرائيلى إلى الوطن بتاريخ 1967/9/11 ، فإنه يستحق الإعانة الشهرية عن هذه المدة ، و يكون ما يطلبه من احقية للإعانة بعد إنقضاء مدة الإعارة على غير أساس ، و يتعين رفضه .