الطعن رقم 1180 لسنة 8 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة 0
وعضوية كل من:-
السيد الاستاد المستشار/ خالد سيد محمد محمود
السيد الأستاذ المستشار المساعد/وائل عمرو يحي
وحضورا لسيد الأستاذ المندوب/ حسن على أحمد مفوض الدولة
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف بدل طبيعة العمل المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنه 1991 بنسبة تتراوح من 30% حتي 60% من الأجر الأساسي لكل منهم ومقابل نقدي عن وجبة غذائية تتراوح من عشرة جنيهات حتى خمسة عشر جنيها شهريا وذلك اعتبارا من السنوات الخمس السابقة علي رفع الدعوى مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0وحيث انه عن شكل الدعوى: فأنها تعد من دعاوى الاستحقاق فأنها لا تتقيد في أقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 19720واذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا فمن ثم فهي مقبولة شكلا0
ومن حيث انه عن الموضوع:فإن المادة (42) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 تنص على أن:" يجوز لرئيس الجمهورية منح بدل تمثيل 000 ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح لجنة شئون العاملين منح البدلات الآتية وتحدد فئة كل منها وفقا للقاعدة التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وبمراعاة مايلي:-
(1) بدلات تقتضيها ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصي 40% من الأجر المقررللوظيفة0
(2) بدل إقامة للعاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء أقامتهم في هذه المناطق ولا يخضع هذا البدل
للضرائب 0(3) بدلات تقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها 0ولايجوزأن يزيد مجموع ما يصرف لعامل طبقا لما تقدم علي 100% من الأجر الاساسي0
ومن حيث ان المادة (1) من القانون رقم 12 لسنه 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر - المعدل بالقانون رقم 18 لسنه 1998 تنص علي انه:" تنشأ هيئة عامة تسمي هيئة كهرباء مصر " تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء"
وتنص المادة (2) من ذات القانون علي أن:" تصدر اللوائح الداخلية للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية"0
ومن حيث ان رئيس ملس الوزراء استنادا إلي التفويض الصادر له من رئيس الجمهورية رقم 490 لسنه 1976 أصدر اللوائح الداخلية لهيئة كهرباء مصر ومن بين هذه اللوائح لائحة العاملين بالهيئة والتي صدرت بموجب قرار رقم 416 لسنه 1977 والتي نصت المادة 43 منها علي انه :" يمنح العاملون بالهيئة المبينة وظائفهم بالجدول رقم (3) المرفق بدلات خاصة تقتضيها طبيعة العمل وذلك بالفقرات المحددة بالجدول0
ونصت المادة 43 من ذات اللائحة علي أن:" يمنح العاملون بنظام الثلاث واردى بدل وردية مقداره 150% من المرتب الأساسي للعامل ويزاد هذا البدل الي00000"
ثم صدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 722 لسنه 1978 بتعديل المادة 43 سالفة الذكر علي النحو التالي:" يمنح العاملون بالهيئة بدل طبيعة عمل بحد أقصي 40% من بداية ربط الفئة التي يشغلها العامل 000"
ثم أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 953 لسنه 1984 بتعديل المادة (43) سالفة الذكر ليصبح البدل منسوبا الي المرتب الأساسي للعامل , ثم أصدر القرار رقم 25 لسنة 1991 والقرار رقم 538 لسنه 1994 بتعديل المادة المذكورة منح البدل بالنسب الواردة فيهما 0
ومن حيث مفاد ماتقدم ان المشرع في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 أعطي لرئيس مجلس الوزراء بمقتضي المادة 42 من هذا القانون بناء علي اقتراح من لجنة شئون العاملين سلطة منح بدلات تقتضيها ظروف ومخاطر الوظيفة أوبدلات اقامة للعاملين في المناطق التي تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل او بدلات وظيفية تقتضيها أداء وظائف معينهة بذاتها تستلزم منح شاغليها من مزاولة المهنة وذلك في حدود الاعتمادات المالية المخصصة بالموازنة 0 كما يستفاد مما تقدم أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنه 1991 انما يخاطب العاملين بهيئة كهرباء مصر الذين يسري عليهم نص المادتين 43, 44 من لائحة العاملين بهذه الهيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 426 لسنه 1977 والذين يقومون باعمال تقتضي طبيعة القيام بها استحقاق بدل طبيعة العمل المشاراليه, وعلي ذلك فان من يعمل بهيئة او مصلحة أخرى غير هيئة كهرباء مصر لايستحق صرف بدل طبيعة العمل المشار اليه, ولو كان يقوم بأعمال مشابهة للاعمال التي يقومون بها العاملين بهيئة كهرباء مصر , بأعتبار انه ليس من المخاطبين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنه 1991 المشاراليه 0
ومن حيث انه بأعمال ماتقدم ولما كان الثابت من الاوراق ان المدعين من العاملين بهندسة ري نجع حمادى حيث يشغل المدعي الاول وظيفة بحارى بالدرجة الثالثة الحرفية , ويشغل كل من المدعيين الثاني والاخير وظيفة عامل خدمات بالدرجة الرابعة العمالية ويشغل المدعي الثالث وظيفة عامل خدمات بالدرجة الخامسة العمالية وأنه لاصله لهم بالعمل بهيئة كهرباء مصر وانهم غير تابعين لمصلحة الميكانيكا والكهرباء , ومن ثم فانهم لايكونون من المخاطبين باحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25/1991 المشاراليه وعلي ذلك فانهم لايستحقون صرف بدل طبيعة العمل المقرر بهذا القرار ولما كان رئيس مجلس الوزراء لم يصدر اية قرارات بمنح العاملون التابعين لمديريات الرى بدل طبيعة العمل المشار اليه او يقرر سريان أحكام القرار رقم (25) لسنه 1991 المشاراليه علي العاملين التابعين لمديريات وأدارات الرى ومن بينها ادارة رى نجع حمادى التى يعمل بها المدعين ومن ثم تكون الدعوى الماثلة غير قائمة علي سند صحيح من القانون حرية بالرفض0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى فانه يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات0 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبو الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعين المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــع
أقام المدعون دعواهم الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/9/2000 طلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنه 1991 بواقع 30% حتي 60% من الأجر الأساسي وعشر جنيه حتي 15جنيه مقابل الوجبة الغذائية اعتبارا من خمس سنوات سابقة علي تاريخ رفع الدعوى مع صرف الفروق المالية وما يترتب علي ذلك من آثار قانونية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
واقل المدعون شرحا لدعواهم: أنهم من خمس العاملين بهندسة ري نجع حمادي ويعملون في مجال الترع والمصارف ونزع الحشائش من المياه الملوثة وقياس المناسيب وصيانة الأبواب الحديدية وتطهير المياه من الحيوانات الميتة والحشائش وان طبيعة عملهم المشاراليه ينطبق عليها أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنه 1991 أسوة بالعاملين بمحطة الميكانيكا والكهرباء وذلك في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% حتي 60% من الأجر الأساسي ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية بواقع 10 جنيه وحتي 15 جنيه شهريا وقد طالبوا جهة عملهم بصرف المستحقات سالفة البيان دون جدوى الأمر الذي حدا بهم إلي إقامة دعواهم الماثلة بالطلبات سالفة البيان 0
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أودع خلالها الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على بيان الحالة الوظيفية للمدعين , وأودعت الهيئة المذكرة تقريرا مسببا بالراى القانوني في الدعوى في الدعوى وذلك على النحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير0وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 28/5/2005 وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 3/9/2005قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال شهر وقد أنقضي الأجل المضروب دون تقديم ثمة مذكرات وبها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير
التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة , وبها أودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0